____________________
فعله مقدمة للاتلاف لا أنه اتلاف، فتدبر. فالأظهر عدم الضمان عليه.
(ولو أقر له يضمن) عند الماتن.
وفي المسالك - في شرح قول المحقق: ولا يلزم دركها -: هذا إذا لم يكن سببا في الأخذ القهري كما لو كان هو الساعي بها إلي الظالم، ولم يقدر بعد ذلك على دفعه، فإنه يضمن لأنه فرط في الحفظ، بخلاف ما لو كانت السعاية من غيره، أو علم الظالم بها من غير سعاية، ومثله ما لو أخبر اللص بها فسرقها، انتهى. وتبع في ذلك المصنف ره في التذكرة والمحقق الثاني.
وهو متين، فإن اخبار الظالم بها نظير جعلها في غير حرز، ينافي الحفظ المأمور به فيكون متعديا، فلا يرد عليه ما في الجواهر من الشك في تحقق الضمان، ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي والتفريط والتضييع ونحوها، لأن عموم على اليد ونحوه مخصوص بقاعدة الائتمان، إذ لا شك في عدم صدق الحفظ، ومعه يصدق التعدي أو التفريط لتركه ما وجب عليه، وقاعدة الائتمان مختصة بغير المفرط والمتعدي والمضيع.
نعم، لو تم ما ذكره من الشك في صدق العنوان الخارج تم ما أفاده، من جهة أن التمسك بعموم على اليد حينئذ من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز، فيتعين الرجوع إلى أصالة البراءة عن الضمان.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر فيما لو أقر له من غير أن يكون الاقرار لدفع الضرر أو الحرج أو ما شاكل من موانع التكليف يكون ضامنا، وإن كان قرار الضمان على الظالم.
(ولو أقر له يضمن) عند الماتن.
وفي المسالك - في شرح قول المحقق: ولا يلزم دركها -: هذا إذا لم يكن سببا في الأخذ القهري كما لو كان هو الساعي بها إلي الظالم، ولم يقدر بعد ذلك على دفعه، فإنه يضمن لأنه فرط في الحفظ، بخلاف ما لو كانت السعاية من غيره، أو علم الظالم بها من غير سعاية، ومثله ما لو أخبر اللص بها فسرقها، انتهى. وتبع في ذلك المصنف ره في التذكرة والمحقق الثاني.
وهو متين، فإن اخبار الظالم بها نظير جعلها في غير حرز، ينافي الحفظ المأمور به فيكون متعديا، فلا يرد عليه ما في الجواهر من الشك في تحقق الضمان، ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي والتفريط والتضييع ونحوها، لأن عموم على اليد ونحوه مخصوص بقاعدة الائتمان، إذ لا شك في عدم صدق الحفظ، ومعه يصدق التعدي أو التفريط لتركه ما وجب عليه، وقاعدة الائتمان مختصة بغير المفرط والمتعدي والمضيع.
نعم، لو تم ما ذكره من الشك في صدق العنوان الخارج تم ما أفاده، من جهة أن التمسك بعموم على اليد حينئذ من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو لا يجوز، فيتعين الرجوع إلى أصالة البراءة عن الضمان.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر فيما لو أقر له من غير أن يكون الاقرار لدفع الضرر أو الحرج أو ما شاكل من موانع التكليف يكون ضامنا، وإن كان قرار الضمان على الظالم.