____________________
الثانية: ما يدل على المنع، كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحد منه ثم يستودعني مالا إلى أن آخذ مالي عنده، قال: لا، هذه الخيانة (1).
وخبر ابن أخي الفضيل بن يسار، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عن ماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلفه من شئ، فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (2).
والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على الكراهة، والمسألة محررة مستوفاة في أواخر كتاب القضاء فراجع، ونسب القول بالجواز هناك إلى أكثر المتأخرين، وفي ملحقات العروة: الظاهر أنه المشهور.
وأما وجوب الرد على الحربي، فهو الظاهر من النصوص المتقدمة المتضمنة للرد وإن كان المودع مجوسيا، أو كان قاتل ولد الأنبياء، أو أنه لو ائتمني قاتل علي عليه السلام على السيف لأديت إليه الأمانة. ولا منافاة بينها وبين ما دل على حلية أمواله، كي يقال إن النسبة عموم من وجه، فإنه يمكن أن يكون الرد واجبا من جهة كونه ردا للأمانة، وإن كان المال مع قطع النظر عن هذا العنوان كان يحل أخذه، هذا على تقدير عدم القول بأن ماله فئ للمسلمين، وإلا فالوديعة باطلة كما لا يخفى.
وكيف كان، فلا اشكال في وجوب الرد على من لم يكن كذلك (إلا أن يكون)
وخبر ابن أخي الفضيل بن يسار، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: أسأله، فقلت: عن ماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلفه من شئ، فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (2).
والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على الكراهة، والمسألة محررة مستوفاة في أواخر كتاب القضاء فراجع، ونسب القول بالجواز هناك إلى أكثر المتأخرين، وفي ملحقات العروة: الظاهر أنه المشهور.
وأما وجوب الرد على الحربي، فهو الظاهر من النصوص المتقدمة المتضمنة للرد وإن كان المودع مجوسيا، أو كان قاتل ولد الأنبياء، أو أنه لو ائتمني قاتل علي عليه السلام على السيف لأديت إليه الأمانة. ولا منافاة بينها وبين ما دل على حلية أمواله، كي يقال إن النسبة عموم من وجه، فإنه يمكن أن يكون الرد واجبا من جهة كونه ردا للأمانة، وإن كان المال مع قطع النظر عن هذا العنوان كان يحل أخذه، هذا على تقدير عدم القول بأن ماله فئ للمسلمين، وإلا فالوديعة باطلة كما لا يخفى.
وكيف كان، فلا اشكال في وجوب الرد على من لم يكن كذلك (إلا أن يكون)