____________________
إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان، والنصوص الكثيرة المتقدم بعضها والآتي بعضها الآخر شاهدة به.
إنما الكلام في اختصاص ذلك بالدرهم والدينار كما هو صريح الفخر والقطيفي والكفاية والرياض وظاهر المتن والوسيلة المعبر فيهما بالثمن، أم يعم غيرهما من المصوغ وغيره كما هو صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها، وظاهر المقنع والنهاية والمبسوط والتحرير والقواعد والمختلف وغيرها مما عبر فيه بالذهب والفضة؟
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإنه في جملة منها استثنى الدرهم والدينار، كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم، وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط (1).
وفي طائفة أخرى منها استثني مطلق الذهب والفضة، كموثق إسحاق بن عمار عنه عليه السلام وعن أبي إبراهيم عليه السلام، قالا: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له: العارية مضمونة؟
قال فقال عليه السلام: جميع ما استعرت فتوى (أي هلك) فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (3)
إنما الكلام في اختصاص ذلك بالدرهم والدينار كما هو صريح الفخر والقطيفي والكفاية والرياض وظاهر المتن والوسيلة المعبر فيهما بالثمن، أم يعم غيرهما من المصوغ وغيره كما هو صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكي عن بعضها، وظاهر المقنع والنهاية والمبسوط والتحرير والقواعد والمختلف وغيرها مما عبر فيه بالذهب والفضة؟
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، فإنه في جملة منها استثنى الدرهم والدينار، كصحيح عبد الله بن سنان المتقدم، وخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط (1).
وفي طائفة أخرى منها استثني مطلق الذهب والفضة، كموثق إسحاق بن عمار عنه عليه السلام وعن أبي إبراهيم عليه السلام، قالا: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا (2).
وصحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال قلت له: العارية مضمونة؟
قال فقال عليه السلام: جميع ما استعرت فتوى (أي هلك) فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (3)