____________________
دل على الضمان مطلقا الأمين غير المفرط وغير المتعدي، فأصالة عدم التفريط والتعدي تثبت عنوان الخاص، فيثبت حكمه وهو عدم الضمان.
4 - لو اختلفا في القيمة، فعن الشيخ ره أن القول قول المالك، محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الأمانة، فلا يكون قوله مسموعا، وقيل إن به رواية. وفي المتن والشرايع والمسالك والجواهر أن القول قول الغارم مع يمينه، ونسبه في المسالك إلى الأكثر. وهو الأظهر، لأصالة البراءة عن الزايد، وخروجه عن الأمانة لا يخرجه عن حكم المنكر، والخبر لم يصل إلينا.
5 - لو قال المالك: أقرضتك العين، وقال القابض: أودعتنيها، والعين تالفة، فالظاهر كما أفاده المصنف ره وغيره أن القول قول المالك، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع برجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل:
كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال عليه السلام: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (1).
وموثقه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه (2).
ودلالتهما واضحة فيخرج عن القاعدة بهما.
والكلام في تطبيق ذلك على القاعدة تقدم في كتاب الإجارة، وعرفت أن مقتضى القاعدة عدم الضمان، للشك فيه والأصل عدمه، والتمسك بقاعدة على اليد
4 - لو اختلفا في القيمة، فعن الشيخ ره أن القول قول المالك، محتجا بأنه بالتفريط خرج عن الأمانة، فلا يكون قوله مسموعا، وقيل إن به رواية. وفي المتن والشرايع والمسالك والجواهر أن القول قول الغارم مع يمينه، ونسبه في المسالك إلى الأكثر. وهو الأظهر، لأصالة البراءة عن الزايد، وخروجه عن الأمانة لا يخرجه عن حكم المنكر، والخبر لم يصل إلينا.
5 - لو قال المالك: أقرضتك العين، وقال القابض: أودعتنيها، والعين تالفة، فالظاهر كما أفاده المصنف ره وغيره أن القول قول المالك، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع برجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل:
كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال عليه السلام: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (1).
وموثقه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه (2).
ودلالتهما واضحة فيخرج عن القاعدة بهما.
والكلام في تطبيق ذلك على القاعدة تقدم في كتاب الإجارة، وعرفت أن مقتضى القاعدة عدم الضمان، للشك فيه والأصل عدمه، والتمسك بقاعدة على اليد