____________________
إلى علمائنا أجمع.
والوجه في ذلك أنه أمين، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن، وقد ورد أنه ليس لك أن تتهم من ائتمنته (1) أضف إليه مرسل المقنع عن مولانا الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال عليه السلام: نعم، ولا يمين عليه (2). فما عن الشيخ في المبسوط من أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة في التلف بأمر ظاهر لعموم البينة، مردود بالشذوذ، والعموم المزبور يجب تخصيصه بما مر كما أفاده بعضهم.
وهل يقبل قوله بلا يمين كما عن الصدوق والشيخ في. النهاية وابن حمزة، بل عن الفقيه: قضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه، أم يعتبر اليمين لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة واليمين كما في الجواهر؟ وجهان، الظاهر أنه لا حاجة إلى اليمين إلا عند التنازع عند الحاكم، ولعل القائلين بعد الحاجة إليه نظرهم إلى غير باب الخصومة عند الحاكم، كما أن نظر صاحب الجواهر ره إلى صورة النزاع عنده.
2 - إذا ادعى الودعي الرد وأنكره المالك، فالمشهور أنه يقبل قوله، وعن جماعة الاجماع عليه بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلمات، ووجهه ظاهر مما قدمناه.
3 - لو اتفقا على التلف، ولكن المالك ادعى التفريط وأنكره الودعي، فلا اشكال في تقدم قول الودعي، لما مر، ولأن ما دل على الضمان بالتعدي والتفريط يخصص ما دل على عدم ضمان الأمين، وبعد الجمع بينهما يكون الخارج عن تحت ما
والوجه في ذلك أنه أمين، وعدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن، وقد ورد أنه ليس لك أن تتهم من ائتمنته (1) أضف إليه مرسل المقنع عن مولانا الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل قوله؟ قال عليه السلام: نعم، ولا يمين عليه (2). فما عن الشيخ في المبسوط من أنه لا يقبل قوله إلا بالبينة في التلف بأمر ظاهر لعموم البينة، مردود بالشذوذ، والعموم المزبور يجب تخصيصه بما مر كما أفاده بعضهم.
وهل يقبل قوله بلا يمين كما عن الصدوق والشيخ في. النهاية وابن حمزة، بل عن الفقيه: قضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن ولا يمين عليه، أم يعتبر اليمين لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة واليمين كما في الجواهر؟ وجهان، الظاهر أنه لا حاجة إلى اليمين إلا عند التنازع عند الحاكم، ولعل القائلين بعد الحاجة إليه نظرهم إلى غير باب الخصومة عند الحاكم، كما أن نظر صاحب الجواهر ره إلى صورة النزاع عنده.
2 - إذا ادعى الودعي الرد وأنكره المالك، فالمشهور أنه يقبل قوله، وعن جماعة الاجماع عليه بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلمات، ووجهه ظاهر مما قدمناه.
3 - لو اتفقا على التلف، ولكن المالك ادعى التفريط وأنكره الودعي، فلا اشكال في تقدم قول الودعي، لما مر، ولأن ما دل على الضمان بالتعدي والتفريط يخصص ما دل على عدم ضمان الأمين، وبعد الجمع بينهما يكون الخارج عن تحت ما