____________________
الحمام إذا كان في عدمه المشقة، ونحو ذلك غيره من الفروع، فإن الضابط الكلي هو اللزوم إن لم يكن فيه حرج ومشقة، وإلا فيجوز التأخير.
وهل التأخير ليشهد عليه عذر أم لا، أم يفصل بين ما إذا كان لصاحب المال بينة على كون ماله عنده فله ذلك، وبين غيره فلا؟ أقوال، خيرها وسطها، بعد فرض أن قوله في الرد مقبول فلا حاجة إلى البينة.
وهل يجب الرد حتى لو كان المالك ممن يجوز تملك ماله، كما لو كان للودعي عنده مال هو غاصب له وأراد المقاصة من الوديعة، أو كان ماله فيئا للمسلمين، أو كالأموال المباحة كما إذا كان المودع كافرا حربيا؟ وجهان، صرح جمع من الأصحاب بالأول. وفي الجواهر ره: إن لم يكن اجماع على وجوب الرد حتى على الحربي، وحتى على من عليه حق المقاصة وغيرهم، أمكن المناقشة فيه، انتهى.
أما المقاصة من الوديعة ففيها روايتان:
إحداهما: دالة على الجواز، وهي صحيحة أبي العباس البقباق، أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له:
خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك، له فقال عليه السلام: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف (1).
وخبر علي بن سليمان قال: كتبت إليه رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم، يحل له ذلك أن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله (2).
وهل التأخير ليشهد عليه عذر أم لا، أم يفصل بين ما إذا كان لصاحب المال بينة على كون ماله عنده فله ذلك، وبين غيره فلا؟ أقوال، خيرها وسطها، بعد فرض أن قوله في الرد مقبول فلا حاجة إلى البينة.
وهل يجب الرد حتى لو كان المالك ممن يجوز تملك ماله، كما لو كان للودعي عنده مال هو غاصب له وأراد المقاصة من الوديعة، أو كان ماله فيئا للمسلمين، أو كالأموال المباحة كما إذا كان المودع كافرا حربيا؟ وجهان، صرح جمع من الأصحاب بالأول. وفي الجواهر ره: إن لم يكن اجماع على وجوب الرد حتى على الحربي، وحتى على من عليه حق المقاصة وغيرهم، أمكن المناقشة فيه، انتهى.
أما المقاصة من الوديعة ففيها روايتان:
إحداهما: دالة على الجواز، وهي صحيحة أبي العباس البقباق، أن شهابا ما رآه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس فقلت له:
خذها مكان الألف التي أخذ منك فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر ذلك، له فقال عليه السلام: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف (1).
وخبر علي بن سليمان قال: كتبت إليه رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم، يحل له ذلك أن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله (2).