____________________
المودع (غاصبا) لها، فإنه لا يجوز الرد إليه لعدم الوديعة شرعا بل يمنع عنها، (فيردها على مالكها) إن عرف، (ومع الجهل) به تكون هي (لقطة)، لخبر حفص بن غياث - المنجبر ضعفه بعمل الأكثر - عن مولانا الصادق عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال:
عليه السلام: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (1).
والأمر بالتصدق بها وإن كان في نفسه ظاهرا في الوجوب، إلا أنه حيث رتب ذلك على جعله بمنزلة اللقطة، فعلى القول في اللقطة بجواز التملك يحمل الأمر فيه على إرادة بيان أحد الأفراد أو على الترخيص، ولذلك قال المصنف ره: (يتصدق بها إن شاء). وعليه فما عن الإرشاد وتبعه الشهيد الثاني من التخيير بين الصدقة بها مع الضمان وابقائها أمانة، لا ينافي ذلك. وكيف كان، فلا يصغى إلى ما عن الحلبي والحلي من وجوب الرد إلى إمام المسلمين، ومع التعذر تبقى أمانة، ثم يوصى بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق.
وبالجملة فبعد ما عرفت من انجبار ضعف الخبر بالعمل، لا ينبغي الترديد في أن له أن يتصدق بها (إلا أن تمتزج بمال الظالم فيردها عليه) إن لم يمكن للمستودع تمييز المالين ولو بالقسمة، عند الأصحاب على ما نسب إليهم، وعن الغنية والسرائر
عليه السلام: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء طالبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (1).
والأمر بالتصدق بها وإن كان في نفسه ظاهرا في الوجوب، إلا أنه حيث رتب ذلك على جعله بمنزلة اللقطة، فعلى القول في اللقطة بجواز التملك يحمل الأمر فيه على إرادة بيان أحد الأفراد أو على الترخيص، ولذلك قال المصنف ره: (يتصدق بها إن شاء). وعليه فما عن الإرشاد وتبعه الشهيد الثاني من التخيير بين الصدقة بها مع الضمان وابقائها أمانة، لا ينافي ذلك. وكيف كان، فلا يصغى إلى ما عن الحلبي والحلي من وجوب الرد إلى إمام المسلمين، ومع التعذر تبقى أمانة، ثم يوصى بها إلى عدل إلى حين التمكن من المستحق.
وبالجملة فبعد ما عرفت من انجبار ضعف الخبر بالعمل، لا ينبغي الترديد في أن له أن يتصدق بها (إلا أن تمتزج بمال الظالم فيردها عليه) إن لم يمكن للمستودع تمييز المالين ولو بالقسمة، عند الأصحاب على ما نسب إليهم، وعن الغنية والسرائر