____________________
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال: الرجل كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال عليه السلام: المال لازم له، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه السلام: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (2) ونحوها غيرها.
أضف إلى ذلك النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في باب المضاربة والرهن، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة.
مع أنه يدل على الضمان بالتعدي مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام:
رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إن شاء الله (3).
وعلى الجملة، فإن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض، أن تلف المال عند الودعي لا يوجب الضمان إلا مع التقصير في الحفظ، الموجب لخروج اليد عن كونها يدا أمانية ومأذونة وصيرورتها خيانة.
وقد وقع الخلاف والكلام في جملة من الموارد، كترك ما يحفظ به الوديعة مثل نشر الثوب وطيه وتعريضه للهواء، والمسافرة بها، واخراج الوديعة من الحرز لينتفع بها، والجحود، وما شاكل. وحيث إنه لا نص في شئ من الموارد يعتمد عليه، فلا بد في كل مورد من عرضه على الميزان المتقدم ثم الحكم بالضمان وعدمه، فلا يهمنا البحث في
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه السلام: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (2) ونحوها غيرها.
أضف إلى ذلك النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في باب المضاربة والرهن، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة.
مع أنه يدل على الضمان بالتعدي مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام:
رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن له إن شاء الله (3).
وعلى الجملة، فإن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض، أن تلف المال عند الودعي لا يوجب الضمان إلا مع التقصير في الحفظ، الموجب لخروج اليد عن كونها يدا أمانية ومأذونة وصيرورتها خيانة.
وقد وقع الخلاف والكلام في جملة من الموارد، كترك ما يحفظ به الوديعة مثل نشر الثوب وطيه وتعريضه للهواء، والمسافرة بها، واخراج الوديعة من الحرز لينتفع بها، والجحود، وما شاكل. وحيث إنه لا نص في شئ من الموارد يعتمد عليه، فلا بد في كل مورد من عرضه على الميزان المتقدم ثم الحكم بالضمان وعدمه، فلا يهمنا البحث في