____________________
ترده على مالكه، لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) أم لا يجب عليه الحفظ؟
وجهان، أظهرهما الثاني، فإن الدليل إنما دل على وجوب الحفظ في الأمانة بالمعنى الأخص، وأما في الأمانة بالمعنى الأعم الحاصلة من التسليط عن رضاه التي ليس مقتضاها إلا كون استيلائه عن رضا المالك، فلا دليل على وجوب الحفظ. وأما الحفظ من حيث إنه ما محترم فلا يجب أصلا، ولذا لا يجب التقاطه بل يكره. والتمسك بحديث على اليد غريب، فإن الحديث في الضمان ولا يدل على وجوب الرد تكليفا، مع أن يد الأمين خارجة عن تحت الحديث. فالأظهر عدم وجوب الحفظ عليه.
ويترتب على ذلك أنه لو ترك الحفظ وتلف لا يكون ضامنا، إذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن تركه تفريطا، وإلى ما ذكرناه يشير خبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب (2) فإنه مع استيلاء الحمامي على الثياب يدل على أنه لو كان أخذ الجعل على الثوب كان مكلفا بحفظه، فترك التحفظ عليه تفريط فيكون ضامنا وحاله حينئذ حال الوديعة بخلاف ما إذا لم يكن حفظ الثوب بعهدته، فإنه لا يجب عليه الحفظ، فتركه التحفظ ليس تفريطا فلا يكون ضامنا.
2 - لو أكره على قبضها لم تصر وديعة، لعموم حديث رفع ما استكرهوا عليه (3) فلا يجب عليه حفظها. وفي المسالك: لكن يجب تقييده بما إذا لم يضع يده عليها بعد
وجهان، أظهرهما الثاني، فإن الدليل إنما دل على وجوب الحفظ في الأمانة بالمعنى الأخص، وأما في الأمانة بالمعنى الأعم الحاصلة من التسليط عن رضاه التي ليس مقتضاها إلا كون استيلائه عن رضا المالك، فلا دليل على وجوب الحفظ. وأما الحفظ من حيث إنه ما محترم فلا يجب أصلا، ولذا لا يجب التقاطه بل يكره. والتمسك بحديث على اليد غريب، فإن الحديث في الضمان ولا يدل على وجوب الرد تكليفا، مع أن يد الأمين خارجة عن تحت الحديث. فالأظهر عدم وجوب الحفظ عليه.
ويترتب على ذلك أنه لو ترك الحفظ وتلف لا يكون ضامنا، إذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن تركه تفريطا، وإلى ما ذكرناه يشير خبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب (2) فإنه مع استيلاء الحمامي على الثياب يدل على أنه لو كان أخذ الجعل على الثوب كان مكلفا بحفظه، فترك التحفظ عليه تفريط فيكون ضامنا وحاله حينئذ حال الوديعة بخلاف ما إذا لم يكن حفظ الثوب بعهدته، فإنه لا يجب عليه الحفظ، فتركه التحفظ ليس تفريطا فلا يكون ضامنا.
2 - لو أكره على قبضها لم تصر وديعة، لعموم حديث رفع ما استكرهوا عليه (3) فلا يجب عليه حفظها. وفي المسالك: لكن يجب تقييده بما إذا لم يضع يده عليها بعد