____________________
وخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أدوا الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء (1).
وخبر عمر بن أبي حفص عنه عليه السلام: اتقوا الله، وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي بن أبي طالب ائتمنني على أمانة لأديتها إليه (2).
وخبر عمار بن مروان عنه عليه السلام: إعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله، لو ائتمنني على سيف واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه، لأديت إليه الأمانة (3) إلى غير تلكم من الأخبار الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية.
وأما الاجماع فقد نقله جمع من الأساطين منهم المصنف ره، قال في محكي التذكرة: وقد أجمع المسلمون كافة على جوازها، وتواترت الأخبار بذلك.
وفي الحدائق: ويؤكد ذلك دلالة العقل والنقل على قضاء حاجة المؤمن وادخال السرور عليه مع عدم المانع، كما لو لم يثق من نفسه بالحفظ لبعض الأسباب المتوقف عليها ذلك، انتهى.
وبذلك يظهر أن قبول الوديعة مستحب، بل عن التذكرة بعد التصريح بالاستحباب: ولو لم يكن هناك غيره، فالأقوى أنه يجب عليه القبول، لأنه من المصالح العامة، وبالجملة فإن القبول واجب على الكفاية، ثم استثنى ما إذا تضمن القبول ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من إخوانه المؤمنين، ونفى في الحدائق البأس عما ذكره. ولكن الوجوب الكفائي يتوقف على توقف حفظ المال على الاستيداع،
وخبر عمر بن أبي حفص عنه عليه السلام: اتقوا الله، وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي بن أبي طالب ائتمنني على أمانة لأديتها إليه (2).
وخبر عمار بن مروان عنه عليه السلام: إعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله، لو ائتمنني على سيف واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه، لأديت إليه الأمانة (3) إلى غير تلكم من الأخبار الآتي طرف منها في ضمن المباحث الآتية.
وأما الاجماع فقد نقله جمع من الأساطين منهم المصنف ره، قال في محكي التذكرة: وقد أجمع المسلمون كافة على جوازها، وتواترت الأخبار بذلك.
وفي الحدائق: ويؤكد ذلك دلالة العقل والنقل على قضاء حاجة المؤمن وادخال السرور عليه مع عدم المانع، كما لو لم يثق من نفسه بالحفظ لبعض الأسباب المتوقف عليها ذلك، انتهى.
وبذلك يظهر أن قبول الوديعة مستحب، بل عن التذكرة بعد التصريح بالاستحباب: ولو لم يكن هناك غيره، فالأقوى أنه يجب عليه القبول، لأنه من المصالح العامة، وبالجملة فإن القبول واجب على الكفاية، ثم استثنى ما إذا تضمن القبول ضررا في نفسه أو ماله أو على أحد من إخوانه المؤمنين، ونفى في الحدائق البأس عما ذكره. ولكن الوجوب الكفائي يتوقف على توقف حفظ المال على الاستيداع،