____________________
صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) يدل عليه، لأنه أخذه نقدا فيجب رده إليه كذلك، وأيضا أن التغير حدث في المال بفعله فيجب رده إلى ما كان.
وفيه: أولا: إن الحديث متضمن للضمان الخارج منه المقام، فكان الأولى الاستدلال له بما دل على وجوب در الأمانة.
وثانيا: إن مال المالك حيث كان التغير حادثا بإذنه حال الفسخ هو العروض، وهو الذي يجب أدائه لا النقد الذي أخذه.
وأما ما في المسالك - تبعا لجامع المقاصد - من الاستدلال له فيما إذا كان الفسخ بعد ظهور الربح، بأن استحقاقه الربح وإن كان ثابتا بظهوره إلا أن استقراره مشروط بالانضاض، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه، فدفعه ما تقدم من عدم توقف استقراره عليه، وإن شئت قلت: إن توقف الاستقرار على الانضاض فرع وجوبه، فاثبات الوجوب بالاستقرار دور واضح. فالأظهر عدم وجوب الانضاض مطلقا، ولا فرق في ذلك بين كون الطالب له هو المالك أو العامل.
وأما الثاني: ففي المسالك: وقد أطلق المصنف وجماعة وجوب جبايته على العامل، لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال، ولأن الدين ملك ناقص والذي أخذه كان ملكا تاما فليؤده كما أخذه، لظاهر: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، انتهى.
ولكن الحديث قد عرفت اشكاله، والإدانة حيث تكون بإذن المالك توجب عدم كون رد رأس المال على صفته واجبا، ومع الشك تكفي أصالة البراءة عن الوجوب. فالأظهر عدم وجوبه أيضا.
وفيه: أولا: إن الحديث متضمن للضمان الخارج منه المقام، فكان الأولى الاستدلال له بما دل على وجوب در الأمانة.
وثانيا: إن مال المالك حيث كان التغير حادثا بإذنه حال الفسخ هو العروض، وهو الذي يجب أدائه لا النقد الذي أخذه.
وأما ما في المسالك - تبعا لجامع المقاصد - من الاستدلال له فيما إذا كان الفسخ بعد ظهور الربح، بأن استحقاقه الربح وإن كان ثابتا بظهوره إلا أن استقراره مشروط بالانضاض، فيحتمل عروض ما يقتضي سقوطه، فدفعه ما تقدم من عدم توقف استقراره عليه، وإن شئت قلت: إن توقف الاستقرار على الانضاض فرع وجوبه، فاثبات الوجوب بالاستقرار دور واضح. فالأظهر عدم وجوب الانضاض مطلقا، ولا فرق في ذلك بين كون الطالب له هو المالك أو العامل.
وأما الثاني: ففي المسالك: وقد أطلق المصنف وجماعة وجوب جبايته على العامل، لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال، ولأن الدين ملك ناقص والذي أخذه كان ملكا تاما فليؤده كما أخذه، لظاهر: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، انتهى.
ولكن الحديث قد عرفت اشكاله، والإدانة حيث تكون بإذن المالك توجب عدم كون رد رأس المال على صفته واجبا، ومع الشك تكفي أصالة البراءة عن الوجوب. فالأظهر عدم وجوبه أيضا.