____________________
عليها أحكامها من وجوب الحفظ وعدم الضمان بدون التقصير. وإن لم يقبلها كان حكمها ما تقدم.
وعلى الثاني تكون تلك حينئذ أمانة مالكية. توضيح ذلك: إن الأمانة مالكية وشرعية، والأمانة المالكية على قسمين: الأمانة الحاصلة بالتأمين العقدي كالوديعة، والأمانة الحاصلة بالتأمين بالتسليط على ماله برضاه وهي الأمانة بالمعنى الأعم، وبهذا المعنى أطلقت الأمانة على العين المستأجرة والمرهونة والمضارب بها وما شاكل. والأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع، كما في تسليط الولي على مال القاصر، وكالتسليط على مجهول المالك وما شاكل.
وليعلم أن الأمانة المالكية بالمعنى الأعم إنما تتحقق بالتسليط على المال عن الرضا من دون توقف على شئ آخر، كما يستفاد مما ورد في الأبواب المتفرقة من العارية والمضاربة والوديعة ونحوها، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
فإنه ليس في شئ من هذه الموارد سوى التسليط على المال عن الرضا، فيستكشف من ذلك أن كل تسليط عن الرضا ائتمان، ويترتب عليه عدم الضمان وغيره مما يكون مترتبا على المؤتمن. وعلى هذا ففي المقام لو طرح المال عنده فإن لم يضع يده عليه فلا شئ عليه، وإن أثبت يده عليه فلا ضمان عليه لو تلف عن غير تقصير.
وهل يجب عليه حفظه حينئذ كما في المسالك، قال: واليد توجب الحفظ إلى أن
وعلى الثاني تكون تلك حينئذ أمانة مالكية. توضيح ذلك: إن الأمانة مالكية وشرعية، والأمانة المالكية على قسمين: الأمانة الحاصلة بالتأمين العقدي كالوديعة، والأمانة الحاصلة بالتأمين بالتسليط على ماله برضاه وهي الأمانة بالمعنى الأعم، وبهذا المعنى أطلقت الأمانة على العين المستأجرة والمرهونة والمضارب بها وما شاكل. والأمانة الشرعية فيما كان التسليط على المال بحكم الشارع، كما في تسليط الولي على مال القاصر، وكالتسليط على مجهول المالك وما شاكل.
وليعلم أن الأمانة المالكية بالمعنى الأعم إنما تتحقق بالتسليط على المال عن الرضا من دون توقف على شئ آخر، كما يستفاد مما ورد في الأبواب المتفرقة من العارية والمضاربة والوديعة ونحوها، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، وقال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن (1) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
فإنه ليس في شئ من هذه الموارد سوى التسليط على المال عن الرضا، فيستكشف من ذلك أن كل تسليط عن الرضا ائتمان، ويترتب عليه عدم الضمان وغيره مما يكون مترتبا على المؤتمن. وعلى هذا ففي المقام لو طرح المال عنده فإن لم يضع يده عليه فلا شئ عليه، وإن أثبت يده عليه فلا ضمان عليه لو تلف عن غير تقصير.
وهل يجب عليه حفظه حينئذ كما في المسالك، قال: واليد توجب الحفظ إلى أن