____________________
لا ينبغي الاشكال في جوازه كذلك والدفع من رأس المال. وأما الشراء بها على وجه التأجيل، فإن كان فيه الغبطة والفائدة جاز، لأن الغرض الأقصى من القرض تحصيل الفائدة والربح، ولذا يجب أن يكون تصرف العامل مقصورا على ما يحصل به هذه الغاية الذاتية. نعم، إذا لم يكن فيه الغبطة والفائدة لم يجز لما ذكرناه ويمكن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص.
ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه:
1 - أن يشتري في ذمة المالك.
2 - أن يشتري في ذمة نفسه لكن بما أنه عامل، ومرجعه إلى الأول، والحكم في الصورتين ظاهر.
3 - أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه، ولم يكن من نيته الوفاء من مال القراض ثم دفع منه، لا اشكال في صحة الشراء، وكون الربح لنفسه، والأداء من مال القراض إن كان بنية الاستقراض وكان مأذونا في ذلك فلا اشكال أيضا، وإلا فهو غاصب بالنسبة إليه.
4 - أن يقصد ذمة نفسه مع قصده دفع الثمن من مال المضاربة، فالظاهر أنه على فرض صحة الشراء حكم هذه الصورة حكم ما قبلها، وأما الصحة فقد مر الكلام فيها تحت عنوان عام، - وهو أن اشترى في ذمته مع قصد الأداء من المال الحرام - في كتاب البيع.
5 - أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه والمالك، والظاهر - كما أفاده صاحب الجواهر ره وغيره - أنه يتعلق الثمن بذمته ظاهرا وواقعا، ويكون الربح له كما لو نوى نفسه. فما عن الرياض من الوقوع للمالك في هذه الصورة، ضعيف.
التاسعة: (و) اطلاق العقد يقتضي الشراء (بثمن المثل) كما هو المشهور،
ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه:
1 - أن يشتري في ذمة المالك.
2 - أن يشتري في ذمة نفسه لكن بما أنه عامل، ومرجعه إلى الأول، والحكم في الصورتين ظاهر.
3 - أن يقصد ذمة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه، ولم يكن من نيته الوفاء من مال القراض ثم دفع منه، لا اشكال في صحة الشراء، وكون الربح لنفسه، والأداء من مال القراض إن كان بنية الاستقراض وكان مأذونا في ذلك فلا اشكال أيضا، وإلا فهو غاصب بالنسبة إليه.
4 - أن يقصد ذمة نفسه مع قصده دفع الثمن من مال المضاربة، فالظاهر أنه على فرض صحة الشراء حكم هذه الصورة حكم ما قبلها، وأما الصحة فقد مر الكلام فيها تحت عنوان عام، - وهو أن اشترى في ذمته مع قصد الأداء من المال الحرام - في كتاب البيع.
5 - أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه والمالك، والظاهر - كما أفاده صاحب الجواهر ره وغيره - أنه يتعلق الثمن بذمته ظاهرا وواقعا، ويكون الربح له كما لو نوى نفسه. فما عن الرياض من الوقوع للمالك في هذه الصورة، ضعيف.
التاسعة: (و) اطلاق العقد يقتضي الشراء (بثمن المثل) كما هو المشهور،