____________________
إنما الكلام فيما لو قسم الربح مع عدم الفسخ، أو قسم الجميع كذلك أو فسخ العقد ولم يقسم، أو تحقق الفسخ والقسمة ولم يحصل الانضاض.
والتحقيق أن يقال: إن القسمة حيث تكون خارجة عن عمل المضاربة، وتكون كسائر ما يميز به المشتركات، ولا يجب الانضاض، فالظاهر استقرار الملكية بالفسخ فقط، وبه يخرج الربح عن كونه وقاية لرأس المال، وأولى منه ما لو انضم إليه الانضاض أو القسمة، وبعبارة أخرى: إنه بالفسخ يرتفع العقد وبه يرتفع حكم القراض، فلا موجب لبقائه على كونه وقاية.
واستدل لبقاء ذلك وعدم الاستقرار مع عدم القسمة بالاستصحاب. وبظاهر قوله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1). وبصدق مال القراض، فتشمله الأدلة الدالة على أن وضيعته من الربح. وبأن تسليم رأس المال إلى المالك من تتمة المضاربة، وإلا لزم عدم كون الخسران من الربح، فيما لو نض المال أجمع في بلد عمل العامل الذي سافر إليه وفسخ عقد المضاربة، ثم تلف بعض المال قبل الوصول إلى المالك، وهو مناف لظاهر الأدلة.
ولكن الجميع كما ترى، إذ الاستصحاب لا يجري بعد ارتفاع العقد الموجب، لتبدل عنوان المال من كونه مال قراض إلى عنوان آخر، مع أنه تقديري. وعموم على اليد لا يشمل الأمانات، ومنها المال المفروض بعد خروجه عن كونه قراضا. وصدق مال القراض ممنوع بعد ارتفاع العقد بالفسخ. والالتزام بكون الخسران من أصل المال لا من الربح في الفرض المذكور لا مانع منه. وعلى الجملة بعد كون الفسخ رافعا لعقد القراض، لا وجه لبقاء أحكامها المخالفة للقواعد والأدلة الأولية.
والتحقيق أن يقال: إن القسمة حيث تكون خارجة عن عمل المضاربة، وتكون كسائر ما يميز به المشتركات، ولا يجب الانضاض، فالظاهر استقرار الملكية بالفسخ فقط، وبه يخرج الربح عن كونه وقاية لرأس المال، وأولى منه ما لو انضم إليه الانضاض أو القسمة، وبعبارة أخرى: إنه بالفسخ يرتفع العقد وبه يرتفع حكم القراض، فلا موجب لبقائه على كونه وقاية.
واستدل لبقاء ذلك وعدم الاستقرار مع عدم القسمة بالاستصحاب. وبظاهر قوله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1). وبصدق مال القراض، فتشمله الأدلة الدالة على أن وضيعته من الربح. وبأن تسليم رأس المال إلى المالك من تتمة المضاربة، وإلا لزم عدم كون الخسران من الربح، فيما لو نض المال أجمع في بلد عمل العامل الذي سافر إليه وفسخ عقد المضاربة، ثم تلف بعض المال قبل الوصول إلى المالك، وهو مناف لظاهر الأدلة.
ولكن الجميع كما ترى، إذ الاستصحاب لا يجري بعد ارتفاع العقد الموجب، لتبدل عنوان المال من كونه مال قراض إلى عنوان آخر، مع أنه تقديري. وعموم على اليد لا يشمل الأمانات، ومنها المال المفروض بعد خروجه عن كونه قراضا. وصدق مال القراض ممنوع بعد ارتفاع العقد بالفسخ. والالتزام بكون الخسران من أصل المال لا من الربح في الفرض المذكور لا مانع منه. وعلى الجملة بعد كون الفسخ رافعا لعقد القراض، لا وجه لبقاء أحكامها المخالفة للقواعد والأدلة الأولية.