____________________
حدوث الإذن سيما العقدي منه كاف فيه، ولذا لو وكله ثم سها عن توكيله بالمرة بحيث لم يبق في خزانة نفسه نفذ تصرفه عليه، مع أن له أن يقول: أنت مأذون في التصرف في مالي في حياتي وبعد مماتي، غاية الأمران يدخل في عنوان الوصية بالنسبة إلى ما بعد الموت. فالعمدة في الحكم بالبطلان الاجماع إن تم، وما قيل من انصراف العقد إلى حال حياته في الغالب.
وأما الثاني فقد استدل لبطلانه بموته باختصاص الإذن به. ويمكن أن يقال:
إن عقد المضاربة إذا أوجب حقا للعامل في التصرف في المال، فما دل على أن ما تركه الميت فلوارثه (1) يدل على انتقال هذا الحق كحق الشفعة وغيره إلى الوارث، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك متوقف على ثبوت كونه من قبيل الحق القابل للانتقال ولم يثبت، والذي يسهل الخطب أن المسألة اجماعية، كما أن ظاهر الأصحاب التسالم على بطلان العقود الجائزة مطلقا بالموت أو الجنون أو الاغماء، أو نحو ذلك مما يوجب بطلان الإذن من المالك.
وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته أم لا؟ ربما يقال بالثاني، نظرا إلى أن المال حال العقد غير مربوط بالوارث، فالعقد غير واقع على ماله حتى يأذن فيه ويجيزه.
وأورد عليه بأنه يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه، وإن لم يكن له علقة به حال العقد، ومرجع إجازته حينئذ إلى ابقاء ما فعله المورث، وهذا بظاهره بين الضعف.
ويمكن أن يقال: إن المقام من قبيل إجازة البيع الواقع من غير المالك ثم ملك
وأما الثاني فقد استدل لبطلانه بموته باختصاص الإذن به. ويمكن أن يقال:
إن عقد المضاربة إذا أوجب حقا للعامل في التصرف في المال، فما دل على أن ما تركه الميت فلوارثه (1) يدل على انتقال هذا الحق كحق الشفعة وغيره إلى الوارث، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك متوقف على ثبوت كونه من قبيل الحق القابل للانتقال ولم يثبت، والذي يسهل الخطب أن المسألة اجماعية، كما أن ظاهر الأصحاب التسالم على بطلان العقود الجائزة مطلقا بالموت أو الجنون أو الاغماء، أو نحو ذلك مما يوجب بطلان الإذن من المالك.
وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد موته أم لا؟ ربما يقال بالثاني، نظرا إلى أن المال حال العقد غير مربوط بالوارث، فالعقد غير واقع على ماله حتى يأذن فيه ويجيزه.
وأورد عليه بأنه يكفي في صحة الإجازة كون المال في معرض الانتقال إليه، وإن لم يكن له علقة به حال العقد، ومرجع إجازته حينئذ إلى ابقاء ما فعله المورث، وهذا بظاهره بين الضعف.
ويمكن أن يقال: إن المقام من قبيل إجازة البيع الواقع من غير المالك ثم ملك