____________________
5 - الظاهر من النص والفتوى أن النفقة من مال القراض وإن لم يحصل ربح، إنما الكلام في أنه لو حصل ربح، هل تؤخذ منه مقدمة على حق العامل، أم تخرج من أصل المال؟
قال في محكي التذكرة: والقدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح، وإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق لمال، ونحوه ما في المسالك. وهو الظاهر، فإن غاية ما يدل عليه الخبر أن كون نفقة السفر من المال، وإذا انضم إلى ذلك ما دل على أن حصة العال إنما هي من الربح، وهو إنما يصدق على ما يبقى بعد جبر جميع ما حدث على المال من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة، كانت النتيجة هو تقديمها على حصة العامل.
6 - استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر إلى غيره فلا نفقة، بل دلت النصوص على أنه بضمن المال، وتكون الخسارة الواردة عليه على المال ومنها ما أنفقه على نفسه، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يعطى المال، فيقول: له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال عليه السلام:
فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما (1) ونحوه غيره.
7 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للعامل أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف، وعن جامع المقاصد نسسبته إلى علمائنا، وعللوه بأن فيه تغريرا بالمال، وهو كما ترى.
8 - لو كان لنفسه مال غير مال القراض وكان السفر لهما، فالظاهر - كما
قال في محكي التذكرة: والقدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح، وإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق لمال، ونحوه ما في المسالك. وهو الظاهر، فإن غاية ما يدل عليه الخبر أن كون نفقة السفر من المال، وإذا انضم إلى ذلك ما دل على أن حصة العال إنما هي من الربح، وهو إنما يصدق على ما يبقى بعد جبر جميع ما حدث على المال من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة، كانت النتيجة هو تقديمها على حصة العامل.
6 - استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه، فلو سافر إلى غيره فلا نفقة، بل دلت النصوص على أنه بضمن المال، وتكون الخسارة الواردة عليه على المال ومنها ما أنفقه على نفسه، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يعطى المال، فيقول: له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال عليه السلام:
فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما (1) ونحوه غيره.
7 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للعامل أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف، وعن جامع المقاصد نسسبته إلى علمائنا، وعللوه بأن فيه تغريرا بالمال، وهو كما ترى.
8 - لو كان لنفسه مال غير مال القراض وكان السفر لهما، فالظاهر - كما