____________________
الالتزام في الالتزام، وعدم انطباقها حينئذ على القواعد، فإنها في صورة القيدية تقتضي كون تمام الربح للمالك، وكذا في صورة الالتزام في الالتزام، لو فسخ المالك العقد وليس عليه أجرة المثل للعامل حينئذ، لعدم كون العمل بأمره، بل المفروض كونه مع نهيه لا يضر بعد كون الروايات معتبرة والأصحاب عملوا بها، وكم من قاعدة يقيد اطلاقها بالنص الخاص. ولا يصغى إلى ما ارتكبه المحقق الأردبيلي ره من الاحتمالات البعيدة والتمحلات غير السديدة، ولا إلى ما ذكره بعض محشي العروة من امكان تطبيقها على القواعد.
2 - (ولو أطلق) المالك ولم يشترط شيئا (تصرف) العامل (كيف شاء مع اعتبار المصلحة)، أما تصرفه كيف شاء فهو للإذن المطلق في عقد المضاربة، وأما اعتبار المصلحة فلكونه من قبيل الشرط الضمني.
3 - (و) لو اشترط عليه (يضمن لو خالف) بلا خلاف، للنصوص المتقدمة.
4 - لا خلاف (و) لا كلام في أنه (يبطل) عقد المضاربة (بالموت) من غير فرق بين موت المالك أو العامل.
أما الأول فقد استدل لبطلان العقد بموته بانتقال المال بموته إلى وارثه، فابقائه يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أنه ليس للمالك في حال حياته التصرف في ماله بعد موته، فيرد عليه أولا: إنه يختص بما زاد على الثلث.
وثانيا: إن الحق أن له أن يتصرف في ماله بعد موته بأزيد من الثلث أيضا بمثل البيع بثمن المثل.
وإن أريد به أن مناط جواز تصرف العامل هو الإذن وينقطع بالموت، ففيه: إن
2 - (ولو أطلق) المالك ولم يشترط شيئا (تصرف) العامل (كيف شاء مع اعتبار المصلحة)، أما تصرفه كيف شاء فهو للإذن المطلق في عقد المضاربة، وأما اعتبار المصلحة فلكونه من قبيل الشرط الضمني.
3 - (و) لو اشترط عليه (يضمن لو خالف) بلا خلاف، للنصوص المتقدمة.
4 - لا خلاف (و) لا كلام في أنه (يبطل) عقد المضاربة (بالموت) من غير فرق بين موت المالك أو العامل.
أما الأول فقد استدل لبطلان العقد بموته بانتقال المال بموته إلى وارثه، فابقائه يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه.
وفيه: إنه إن أريد بذلك أنه ليس للمالك في حال حياته التصرف في ماله بعد موته، فيرد عليه أولا: إنه يختص بما زاد على الثلث.
وثانيا: إن الحق أن له أن يتصرف في ماله بعد موته بأزيد من الثلث أيضا بمثل البيع بثمن المثل.
وإن أريد به أن مناط جواز تصرف العامل هو الإذن وينقطع بالموت، ففيه: إن