____________________
كذا مقدارا مضاربة وينكر الآخر ذلك، وقد يتفقان على اعطاء مقدار من المال مضاربة ولكن يتنازعان في مقدار رأس المال، وقد يتفقان في ذلك ولكن العامل يدعي التلف أو الخسران والمالك ينكره، وقد لا يكون النزاع بينهما إلا في رد رأس المال والعامل يدعيه.
قال المصنف: (والقول قوله في عدمه، وفي قدر رأس المال، والتلف، والخسران. وقول المالك في عدم الرد).
أما لو تنازعا في أصل اعطاء المال مضاربة وعدمه، فكون القول قول منكره واضح، لأصالة عدمه، وكذا لو تنازعا في مقدار رأس المال، إذ لو كان المال موجودا تجري أصالة عدم اعطائه أزيد مما يقوله، ولو كان تالفا مع ضمان العامل تجري أصالة براءة ذمته.
ودعوى أن ذلك يتم إذا كان مصب الدعوى زيادة مال القراض ونقصانه، وأما إذا كان مصب الدعوى العقد وادعى المالك أنه وقع على العشرة مثلا والعامل ادعى أنه وقع على الخمسة فالمتجه هو التحالف، لأن العقد المتشخص بالخمسة غير المتشخص بالعشرة، فكل منهما مدع ومدعى عليه فيتحالفان، مندفعة، بأن الغرض من هذه الدعوى حيث لا يكون إلا اثبات الزيادة أو عدمها، فالمالك الذي يدعي الزيادة يعد في العرف مدعيا، لأنه لا غرض له إلا اثبات كون مال القراض هو الأزيد، والعامل منكرا لأنه لا غرض له سوى نفي الزيادة. مع أنه يمكن أن يقال:
إن وقوع العقد على الأقل معلوم ولو في ضمن الأكثر، ووقوعه على الأكثر غير معلوم والأصل عدم وقوعه عليه، فيكون مدعيه مدعيا والعامل منكرا، فيقدم قوله بيمينه.
قال المصنف: (والقول قوله في عدمه، وفي قدر رأس المال، والتلف، والخسران. وقول المالك في عدم الرد).
أما لو تنازعا في أصل اعطاء المال مضاربة وعدمه، فكون القول قول منكره واضح، لأصالة عدمه، وكذا لو تنازعا في مقدار رأس المال، إذ لو كان المال موجودا تجري أصالة عدم اعطائه أزيد مما يقوله، ولو كان تالفا مع ضمان العامل تجري أصالة براءة ذمته.
ودعوى أن ذلك يتم إذا كان مصب الدعوى زيادة مال القراض ونقصانه، وأما إذا كان مصب الدعوى العقد وادعى المالك أنه وقع على العشرة مثلا والعامل ادعى أنه وقع على الخمسة فالمتجه هو التحالف، لأن العقد المتشخص بالخمسة غير المتشخص بالعشرة، فكل منهما مدع ومدعى عليه فيتحالفان، مندفعة، بأن الغرض من هذه الدعوى حيث لا يكون إلا اثبات الزيادة أو عدمها، فالمالك الذي يدعي الزيادة يعد في العرف مدعيا، لأنه لا غرض له إلا اثبات كون مال القراض هو الأزيد، والعامل منكرا لأنه لا غرض له سوى نفي الزيادة. مع أنه يمكن أن يقال:
إن وقوع العقد على الأقل معلوم ولو في ضمن الأكثر، ووقوعه على الأكثر غير معلوم والأصل عدم وقوعه عليه، فيكون مدعيه مدعيا والعامل منكرا، فيقدم قوله بيمينه.