____________________
مضاربة. وهل يصح قرضا؟ فيه كلام قد مر في أول هذا الفصل.
والأصحاب ذكروا شرطين آخرين في الربح:
أحدهما: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إن لم يكن هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق، والظاهر عدم الخلاف في اعتباره. ووجهه على تقدير الابهام ظاهر، فإن المبهم لا تحقق له في الخارج. وأما على تقدير التعيين ولو بعدا، بنحو لا يعلمه العامل حين العقد أو ولا المالك، فلا وجه له سوى الاجماع والتسالم، ولا سبيل إلى التمسك بما دل على النهي عن الغرر (1) فإن أصل الربح في المقام غير معلوم الحصول وكذا قدره، فالجهل بحصة منه لا يضر.
وقد وقع الخلاف بينهم في موارد:
منها: ما لو قال: خذه على النصف، فحكم جمع بصحته، وتنظر فيه في المسالك، ولعل الأول أظهر، لظهور العبارة المذكورة في كون الربح بينهما نصفين، ومثله ما لو قال: خذه على أن الربح بيننا.
ومنها: ما لو قال: خذه على أن لك النصف، والظاهر هو الصحة فيه أيضا، إذ المالك لا يفتقر إلى تعيين حصته للتبعية، وإنما يفتقر إليه العامل وقد ذكر له النصف.
ومنها: ما لو قال: خذه على أن لي النصف، فالظاهر هو البطلان، لأنه لم يعين للعامل حصة، والفرق بينه وبين المورد السابق ظاهر، فإنه في المورد السابق عين حصة العامل والباقي لا محالة يكون للمالك للتبعية، وأما في هذا المورد فقد عين حصة المالك ولم يعين حصة العامل مع أنها تفتقر إلى التعيين. ويمكن أن يقال في الموردين: بأن ظاهر هذه العبارة - أي تعيين حصة لأحدهما - كون الباقي للآخر، وعليه فيصح في
والأصحاب ذكروا شرطين آخرين في الربح:
أحدهما: تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك، إن لم يكن هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق، والظاهر عدم الخلاف في اعتباره. ووجهه على تقدير الابهام ظاهر، فإن المبهم لا تحقق له في الخارج. وأما على تقدير التعيين ولو بعدا، بنحو لا يعلمه العامل حين العقد أو ولا المالك، فلا وجه له سوى الاجماع والتسالم، ولا سبيل إلى التمسك بما دل على النهي عن الغرر (1) فإن أصل الربح في المقام غير معلوم الحصول وكذا قدره، فالجهل بحصة منه لا يضر.
وقد وقع الخلاف بينهم في موارد:
منها: ما لو قال: خذه على النصف، فحكم جمع بصحته، وتنظر فيه في المسالك، ولعل الأول أظهر، لظهور العبارة المذكورة في كون الربح بينهما نصفين، ومثله ما لو قال: خذه على أن الربح بيننا.
ومنها: ما لو قال: خذه على أن لك النصف، والظاهر هو الصحة فيه أيضا، إذ المالك لا يفتقر إلى تعيين حصته للتبعية، وإنما يفتقر إليه العامل وقد ذكر له النصف.
ومنها: ما لو قال: خذه على أن لي النصف، فالظاهر هو البطلان، لأنه لم يعين للعامل حصة، والفرق بينه وبين المورد السابق ظاهر، فإنه في المورد السابق عين حصة العامل والباقي لا محالة يكون للمالك للتبعية، وأما في هذا المورد فقد عين حصة المالك ولم يعين حصة العامل مع أنها تفتقر إلى التعيين. ويمكن أن يقال في الموردين: بأن ظاهر هذه العبارة - أي تعيين حصة لأحدهما - كون الباقي للآخر، وعليه فيصح في