____________________
بينهما. ولأنه مملوك وليس للمالك، فيكون للعامل. ولا طلاق النصوص بأن العامل يملك ما شرط من الربح، وهو متحقق قبل الانضاض وقبل القسمة. ولصحيح محمد بن قيس عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال عليه السلام: يقوم، فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل (1) إذ لو لم يكن مالكا لحصة من الربح بمجرد ظهوره لم ينعتق عليه أبوه في الصورة المفروضة في الخبر.
واستدل للثاني بأنه قبل الانضاض غير موجود خارجي بل مقدر موهوم، والمملوك لا بد وأن يكون محقق الوجود.
وأورد عليه تارة بما عن جامع المقاصد والمسالك وغيرهما بالنقض بملك الدين مع أنه معدوم، وأخرى بمنع كونه أمرا وهميا كما في العروة.
ولكن الصحيح أن يقال: إن الربح لا يراد به المالية المحضة التي هي أمر انتزاعي ناشئ من الرغبة في العين، وإلا لم يتم شئ من الايرادين، بل المراد به مقدار من العين الموجودة على حسب الحصة من المالية، وبه يندفع الاشكال رأسا، وكون المراد من الربح ذلك هو المرتكز في أذهان أهل العرف كما يظهر لمن راجع، ويشهد به أن له مطالبة القسمة.
واستدل للثالث بأنه لو ملك قبل القسمة لاختص بربحه، وبأنه يلزم أن يكون النقصان الحادث بعد ذلك شايعا في المال كسائر الأموال المشتركة، والتالي باطل لانحصاره في الربح.
ولكن يرد على الوجه الثاني أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث
واستدل للثاني بأنه قبل الانضاض غير موجود خارجي بل مقدر موهوم، والمملوك لا بد وأن يكون محقق الوجود.
وأورد عليه تارة بما عن جامع المقاصد والمسالك وغيرهما بالنقض بملك الدين مع أنه معدوم، وأخرى بمنع كونه أمرا وهميا كما في العروة.
ولكن الصحيح أن يقال: إن الربح لا يراد به المالية المحضة التي هي أمر انتزاعي ناشئ من الرغبة في العين، وإلا لم يتم شئ من الايرادين، بل المراد به مقدار من العين الموجودة على حسب الحصة من المالية، وبه يندفع الاشكال رأسا، وكون المراد من الربح ذلك هو المرتكز في أذهان أهل العرف كما يظهر لمن راجع، ويشهد به أن له مطالبة القسمة.
واستدل للثالث بأنه لو ملك قبل القسمة لاختص بربحه، وبأنه يلزم أن يكون النقصان الحادث بعد ذلك شايعا في المال كسائر الأموال المشتركة، والتالي باطل لانحصاره في الربح.
ولكن يرد على الوجه الثاني أنه لا ملازمة بين الملك وضمان الحادث