____________________
ومشرب وملبس ومسكن، ونحو تلكم مما هو داخل في النفقة (قدر كفايته)، كما هو المشهور بين الأصحاب، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا، وعن الخلاف الاجماع عليه.
وفي المسألة قولان آخران وإن لم يحضرني الآن القائل:
أحدهما: إنه لا يخرج من أصل المال إلا ما زاد على نفقة الحضر.
الثاني: إن نفقة السفر كلها على العامل كنفقة الحضر.
والأول أظهر، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (1) ونحوه خبر السكوني (2).
واستدل للثاني بالاجماع على أن نفقة الحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسب أيضا عليه، والزايد على ذلك من مال القراض. وبأنه إنما حصل بالسفر الزيادة لا غير، أما غيرها فسواء كان مسافرا أم حاضرا لا بد منه، فلا يكون من مال القراض.
واستدل للثالث بأن الربح مال المالك، والأصل أن لا يتصرف فيه إلا بما دل عليه الإذن، ولم يدل إلا على الحصة التي عينها للعامل، وهو لم يدخل في العمل الأعلى هذا الوجه فلا يستحق سواه.
ولكن جميع ذلك من قبيل الاجتهاد في مقابل النص، مع ما فيها من الاشكال، فالقول المشهور هو المنصور. وتمام الكلام في ضمن فروع:
1 - المراد من السفر العرفي لا الشرعي وهو ما يجب فيه القصر، فيشمل
وفي المسألة قولان آخران وإن لم يحضرني الآن القائل:
أحدهما: إنه لا يخرج من أصل المال إلا ما زاد على نفقة الحضر.
الثاني: إن نفقة السفر كلها على العامل كنفقة الحضر.
والأول أظهر، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه (1) ونحوه خبر السكوني (2).
واستدل للثاني بالاجماع على أن نفقة الحضر على نفسه، فما ساواه في السفر يحتسب أيضا عليه، والزايد على ذلك من مال القراض. وبأنه إنما حصل بالسفر الزيادة لا غير، أما غيرها فسواء كان مسافرا أم حاضرا لا بد منه، فلا يكون من مال القراض.
واستدل للثالث بأن الربح مال المالك، والأصل أن لا يتصرف فيه إلا بما دل عليه الإذن، ولم يدل إلا على الحصة التي عينها للعامل، وهو لم يدخل في العمل الأعلى هذا الوجه فلا يستحق سواه.
ولكن جميع ذلك من قبيل الاجتهاد في مقابل النص، مع ما فيها من الاشكال، فالقول المشهور هو المنصور. وتمام الكلام في ضمن فروع:
1 - المراد من السفر العرفي لا الشرعي وهو ما يجب فيه القصر، فيشمل