____________________
محمد بن قيس عن مولانا الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال:
من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، وليس له من الربح شئ (1) ومثله موثقه (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن مال المضاربة، قال عليه السلام: الربح بينهما والوضيعة على المال (3) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
واستدل للثاني بأن النماء تابع للأصل بالأصالة، فيكون الربح للمالك. وبأن هذه المعاملة معاملة فاسدة لجهالة العوض، فتبطل فيكون الربح لصاحب المال، وعليه أجرة المثل للعامل.
وفيه: أن جميع ما ذكر وإن كانت موافقة للقواعد، ولكنها مندفعة بالنصوص الخاصة المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب، فلا اشكال في الحكم أصلا.
هذا على تقدير صحة المعاملة، (و) أما (لو وقعت فاسدة، فله أجرة المثل والربح لصاحب المال)، أما كون الربح لصاحب المال فلتبعية النماء للأصل، وأما كون أجرة المثل للعامل فلقاعدة ما يضمن، ولما مر من أن الأمر بالعمل لا مجانا موجب للضمان.
الثانية: المضاربة جائزة من الطرفين (وليست لازمة) اجماعا، وبه يخرج عن أصالة اللزوم. وفي الحدائق: ويؤيده أنه وكالة في الابتداء، ثم قد يصير شركة بعد العمل، وكل من الوكالة والشركة من العقود الجائزة. وكيف كان، فيجوز لكل منهما فسخها، سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نض
من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله، وليس له من الربح شئ (1) ومثله موثقه (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن مال المضاربة، قال عليه السلام: الربح بينهما والوضيعة على المال (3) ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
واستدل للثاني بأن النماء تابع للأصل بالأصالة، فيكون الربح للمالك. وبأن هذه المعاملة معاملة فاسدة لجهالة العوض، فتبطل فيكون الربح لصاحب المال، وعليه أجرة المثل للعامل.
وفيه: أن جميع ما ذكر وإن كانت موافقة للقواعد، ولكنها مندفعة بالنصوص الخاصة المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب، فلا اشكال في الحكم أصلا.
هذا على تقدير صحة المعاملة، (و) أما (لو وقعت فاسدة، فله أجرة المثل والربح لصاحب المال)، أما كون الربح لصاحب المال فلتبعية النماء للأصل، وأما كون أجرة المثل للعامل فلقاعدة ما يضمن، ولما مر من أن الأمر بالعمل لا مجانا موجب للضمان.
الثانية: المضاربة جائزة من الطرفين (وليست لازمة) اجماعا، وبه يخرج عن أصالة اللزوم. وفي الحدائق: ويؤيده أنه وكالة في الابتداء، ثم قد يصير شركة بعد العمل، وكل من الوكالة والشركة من العقود الجائزة. وكيف كان، فيجوز لكل منهما فسخها، سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نض