____________________
ولكن لو خالف وربح يكون الربح بينهما، وذلك لجملة من النصوص الخاصة، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن الرجل يعطى المال مضاربة، وينهى أن يخرج به فخرج، قال عليه السلام: يضمن المال، والربح بينهما (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال عليه السلام:
فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما (2).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الرجل يعطي الرجل المال مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (3).
وموثق جميل عنه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال عليه السلام: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (4) وقال المحقق الأردبيلي ره: إن هذه الرواية أصح الروايات التي في هذا الباب، مع أن في سندها معاوية بن حكيم، فيستكشف من ذلك أن نظره موافق مع ما قاله النجاشي من أنه ثقة جليل، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أخذ الشرط قيدا، وبين كونه من قبيل
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها، قال عليه السلام:
فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه، وإن ربح فهو بينهما (2).
وخبر أبي بصير عنه عليه السلام في الرجل يعطي الرجل المال مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض أخرى فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه (3).
وموثق جميل عنه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال عليه السلام: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (4) وقال المحقق الأردبيلي ره: إن هذه الرواية أصح الروايات التي في هذا الباب، مع أن في سندها معاوية بن حكيم، فيستكشف من ذلك أن نظره موافق مع ما قاله النجاشي من أنه ثقة جليل، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أخذ الشرط قيدا، وبين كونه من قبيل