____________________
3 - أن يكون معلوما قدرا ووصفا، ولا تكفي المشاهدة، للنهي عن الغرر (1).
وعن الشيخ والمختلف أنه يصح مع الجهالة، وتجوز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. واحتج له في محكي المختلف بالأصل، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2) ولا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع، بعد أن كان القول قول العامل شرعا في قدر الواصل، لأن الأصل عدم وصول الزايد إليه.
وفي الجواهر: والتحقيق إن لم يكن ثم اجماع عدم قدح الجهالة التي تؤول إلى العلم، نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلا ثم يعد أنه بعد ذلك، لاطلاق الأدلة أو عمومها. نعم، بناء على عدم عموم أو اطلاق مستند إليه في مثل ذلك، فلا ريب في أن الأصل الفساد. أما الجهالة التي لا تؤول إلى العلم، فالظاهر عدم جوازها، لعدم امكان تحقق الربح معها، وهو روح هذه المعاملة، انتهى.
ولكن: يرد على ما أفاده المصنف ره - بعد تصحيحه بإرادة العمومات والاطلاقات من الأصل، والاغماض عن التمسك بدليل الشرط - أنه لا بد من تقييد الاطلاق، وتخصيص العام بما دل على النهي عن الغرر، المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد في كثير من الأبواب كالإجارة وغيرها. ودعوى أن النسبة بينه وبين أدلة المقام عموم من وجه فلا وجه لتقديمه، مندفعة بأنه من قبيل الحاكم على الاطلاقات لا معارض، مع أنه لو سلم التعارض فالترجيح للنص بفتوى المشهور التي هي أول المرجحات. وليس مدرك اعتبار العلم أداء الجهالة إلى التنازع، حتى يقال لا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع، بل هو لزوم الغرر مع الجهالة.
وعن الشيخ والمختلف أنه يصح مع الجهالة، وتجوز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. واحتج له في محكي المختلف بالأصل، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (2) ولا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع، بعد أن كان القول قول العامل شرعا في قدر الواصل، لأن الأصل عدم وصول الزايد إليه.
وفي الجواهر: والتحقيق إن لم يكن ثم اجماع عدم قدح الجهالة التي تؤول إلى العلم، نحو أن يقع العقد على ما في الكيس مثلا ثم يعد أنه بعد ذلك، لاطلاق الأدلة أو عمومها. نعم، بناء على عدم عموم أو اطلاق مستند إليه في مثل ذلك، فلا ريب في أن الأصل الفساد. أما الجهالة التي لا تؤول إلى العلم، فالظاهر عدم جوازها، لعدم امكان تحقق الربح معها، وهو روح هذه المعاملة، انتهى.
ولكن: يرد على ما أفاده المصنف ره - بعد تصحيحه بإرادة العمومات والاطلاقات من الأصل، والاغماض عن التمسك بدليل الشرط - أنه لا بد من تقييد الاطلاق، وتخصيص العام بما دل على النهي عن الغرر، المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد في كثير من الأبواب كالإجارة وغيرها. ودعوى أن النسبة بينه وبين أدلة المقام عموم من وجه فلا وجه لتقديمه، مندفعة بأنه من قبيل الحاكم على الاطلاقات لا معارض، مع أنه لو سلم التعارض فالترجيح للنص بفتوى المشهور التي هي أول المرجحات. وليس مدرك اعتبار العلم أداء الجهالة إلى التنازع، حتى يقال لا أثر لاقتضاء هذه الجهالة التنازع، بل هو لزوم الغرر مع الجهالة.