____________________
الموردين.
ثانيهما: كون الربح بين المالك والعامل. فلو شرطا جزءا منه لأجنبي، فإن كان الأجنبي عن المعاملة - بمعنى من لم يفوض إليه أمر التجارة - عاملا صح الشرط، لأنه حينئذ يكون بمنزلة العامل المتعدد، وإن لم يصدق عليه العامل بحسب الاصطلاح، وهو من فوض إليه أمر التجارة.
وإن لم يكن عاملا فسد بلا خلاف، ولم يستبعد في العروة القول بالصحة لعموم الأدلة، وذكره وجها آخر في الشرايع بعد حكمه بالفساد، وفي المسالك: قيل إنه إذا شرط للأجنبي يصح الشرط وإن لم يعمل، لعموم: المؤمنون عند شروطهم (1) و (أوفوا بالعقود) (2). وقيل إن المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد، انتهى.
ولكن مقتضى النصوص الخاصة المتقدم بعضها أن من أحكام المضاربة كون الربح بينهما، وعليه فشرط كون بعضه لغيرهما شرط مخالف للمشروع فيفسد. وحينئذ فلا يبعد القول بصحة المضاربة وكون المشروط للمالك وعدم بطلان العقد، إذ لا شئ يتوهم كونه مدركا للبطلان سوى أنه مع بطلان الشرط يكون حصة كل منهما غير معلومة، ودلالة النصوص الخاصة عليه. وهما غير تأمين، أما الأول فلأن حصة العامل معلومة، وما شرط للأجنبي لفساد الشرط يرجع إلى أصله، فيكون للمالك فلا جهل بها.
وأما الثاني فلأنها لا تدل على أنه يعتبر في المضاربة جعل الربح لهما، بل تدل على أن من آثار المضاربة كون الربح بينهما، وفي المقام بعد بطلان الشرط يكون الربح بينهما.
ثانيهما: كون الربح بين المالك والعامل. فلو شرطا جزءا منه لأجنبي، فإن كان الأجنبي عن المعاملة - بمعنى من لم يفوض إليه أمر التجارة - عاملا صح الشرط، لأنه حينئذ يكون بمنزلة العامل المتعدد، وإن لم يصدق عليه العامل بحسب الاصطلاح، وهو من فوض إليه أمر التجارة.
وإن لم يكن عاملا فسد بلا خلاف، ولم يستبعد في العروة القول بالصحة لعموم الأدلة، وذكره وجها آخر في الشرايع بعد حكمه بالفساد، وفي المسالك: قيل إنه إذا شرط للأجنبي يصح الشرط وإن لم يعمل، لعموم: المؤمنون عند شروطهم (1) و (أوفوا بالعقود) (2). وقيل إن المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل رجوعا إلى أصله، لئلا يخالف مقتضى العقد، انتهى.
ولكن مقتضى النصوص الخاصة المتقدم بعضها أن من أحكام المضاربة كون الربح بينهما، وعليه فشرط كون بعضه لغيرهما شرط مخالف للمشروع فيفسد. وحينئذ فلا يبعد القول بصحة المضاربة وكون المشروط للمالك وعدم بطلان العقد، إذ لا شئ يتوهم كونه مدركا للبطلان سوى أنه مع بطلان الشرط يكون حصة كل منهما غير معلومة، ودلالة النصوص الخاصة عليه. وهما غير تأمين، أما الأول فلأن حصة العامل معلومة، وما شرط للأجنبي لفساد الشرط يرجع إلى أصله، فيكون للمالك فلا جهل بها.
وأما الثاني فلأنها لا تدل على أنه يعتبر في المضاربة جعل الربح لهما، بل تدل على أن من آثار المضاربة كون الربح بينهما، وفي المقام بعد بطلان الشرط يكون الربح بينهما.