____________________
وثانيا: إن عدم الوثوق بالزيادة كعدم الوثوق بأصل الربح لا يمنع عن الصحة.
وأما ما أفاده العلمان، فإن كان نظرهما إلى الاستدلال بالنصوص الخاصة كمصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن مال المضاربة، قال عليه السلام: الربح بينهما والوضيعة على المال (1) ونحوه غيره، الدالة على أنه في المضاربة الاشتراك في جميع الربح، تم الاستدلال. لكن التعبير في كلام الأول بأن هذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة، وفي كلام الثاني بالشك في شمول الاطلاقات له، غير جيد، وإلا فالاشكال عليهما ظاهر.
ويتفرع على ذلك البطلان في صور:
منها: أن يجعل لأحدهما شيئا معينا، فإنه باطل اتفاقا.
ومنها: أن يقول: خذها قراضا والربح لي، ووجه الفساد في هذه الصورة ظاهر مما قدمناه. وهل يكون في هذه الصورة بضاعة، بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة كما هو المقرر في البضاعة، أم يكون قراضا باطلا؟ والمشهور بينهم هو الثاني، للتصريح به، ولأن البضاعة توكيل في التجارة تبرعا وهذا ليس ظاهرا فيه، فإنه ظاهر في كون الربح للمالك لا أن عمله المحترم المستوفى بالأمر به هدر ومجاني. وعليه فيستحق أجرة المثل لعمله، لعدم ظهور الكلام في المجانية، بل قد مر أن الأمر بالعمل لا مجانا بنفسه موجب للضمان. فما عن المصنف ره في المختلف: والوجه عندي أنه لا أجرة للعامل، لأنه دخل على ذلك فكان متبرعا بالعمل، غيره وجيه.
ومنها: ما لو قال: خذها قراضا والربح كله لك، وقد ظهر من ما ذكرناه بطلانه
وأما ما أفاده العلمان، فإن كان نظرهما إلى الاستدلال بالنصوص الخاصة كمصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن مال المضاربة، قال عليه السلام: الربح بينهما والوضيعة على المال (1) ونحوه غيره، الدالة على أنه في المضاربة الاشتراك في جميع الربح، تم الاستدلال. لكن التعبير في كلام الأول بأن هذا الشرط داخل في مفهوم المضاربة، وفي كلام الثاني بالشك في شمول الاطلاقات له، غير جيد، وإلا فالاشكال عليهما ظاهر.
ويتفرع على ذلك البطلان في صور:
منها: أن يجعل لأحدهما شيئا معينا، فإنه باطل اتفاقا.
ومنها: أن يقول: خذها قراضا والربح لي، ووجه الفساد في هذه الصورة ظاهر مما قدمناه. وهل يكون في هذه الصورة بضاعة، بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة كما هو المقرر في البضاعة، أم يكون قراضا باطلا؟ والمشهور بينهم هو الثاني، للتصريح به، ولأن البضاعة توكيل في التجارة تبرعا وهذا ليس ظاهرا فيه، فإنه ظاهر في كون الربح للمالك لا أن عمله المحترم المستوفى بالأمر به هدر ومجاني. وعليه فيستحق أجرة المثل لعمله، لعدم ظهور الكلام في المجانية، بل قد مر أن الأمر بالعمل لا مجانا بنفسه موجب للضمان. فما عن المصنف ره في المختلف: والوجه عندي أنه لا أجرة للعامل، لأنه دخل على ذلك فكان متبرعا بالعمل، غيره وجيه.
ومنها: ما لو قال: خذها قراضا والربح كله لك، وقد ظهر من ما ذكرناه بطلانه