____________________
2 - (ولا تصح) الشركة (مؤجلة).
قال في المسالك: المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث لا تكون لازمة إلى الأجل، وأنها لم تصح لأنها عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيها، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل. نعم، يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف، لعدم تناول الإذن له، فلشرط الأجل أثر في الجملة، انتهى. ونحوه ما قاله في الحدائق.
ونقل في محكي المختلف عن الشيخين أنهما قالا: الشركة بالتأجيل باطلة، قال:
وظاهر أن مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم اللزوم، ولذا قال المفيد عقيب ذلك:
ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء. ثم نقل عن أبي الصلاح أنه قال: ولا أثر للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة. ثم قال: والعبارتان رديتان، والتحقيق أن للتأجيل أثرا، وهو منع كل منهما من التصرف بعده إلا بإذن مستأنف، وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة، إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل، انتهى.
ولو اشترط عدم الرجوع قبل الأجل، فهل يجوز له الرجوع أم لا؟ الظاهر أنه ليس له ذلك تكليفا، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط (1) ولكن له الرجوع وضعا كما لا يخفى.
3 - (وتبطل الشركة بالموت والجنون) والحجر، بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما الشركة فهي باقية، فالأولى في التعبير ما في الشرايع، قال: ويبطل الإذن بالجنون والموت.
قال في المسالك: المراد بصحة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث لا تكون لازمة إلى الأجل، وأنها لم تصح لأنها عقد جائز، فلا يؤثر شرط التأجيل فيها، بل لكل منهما فسخها قبل الأجل. نعم، يترتب على الشرط عدم جواز تصرفهما بعده إلا بإذن مستأنف، لعدم تناول الإذن له، فلشرط الأجل أثر في الجملة، انتهى. ونحوه ما قاله في الحدائق.
ونقل في محكي المختلف عن الشيخين أنهما قالا: الشركة بالتأجيل باطلة، قال:
وظاهر أن مرادهما ليس البطلان من رأس بل عدم اللزوم، ولذا قال المفيد عقيب ذلك:
ولكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أي وقت شاء. ثم نقل عن أبي الصلاح أنه قال: ولا أثر للتأجيل في عقد الشركة، ولكل شريك مفارقة شريكه أي وقت شاء وإن كانت مؤجلة. ثم قال: والعبارتان رديتان، والتحقيق أن للتأجيل أثرا، وهو منع كل منهما من التصرف بعده إلا بإذن مستأنف، وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة، إذ لكل منهما الفسخ قبل الأجل، انتهى.
ولو اشترط عدم الرجوع قبل الأجل، فهل يجوز له الرجوع أم لا؟ الظاهر أنه ليس له ذلك تكليفا، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشرط (1) ولكن له الرجوع وضعا كما لا يخفى.
3 - (وتبطل الشركة بالموت والجنون) والحجر، بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما الشركة فهي باقية، فالأولى في التعبير ما في الشرايع، قال: ويبطل الإذن بالجنون والموت.