____________________
وفيه: إن هذا النبوي لا أصل له في أصول العامة والخاصة، فإن الموجود في كتب العامة هكذا: إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه (1) فهو لم يثبت كونه رواية، وما في أصول العامة لضعف سنده وعدم انجباره بشئ لا يعتمد عليه. مع أن عمومه على هذا لم يعمل به أحد، إذ كثير من الأمور التي يحرم أكلها يجوز بيعها، بل الظاهر أن النبوي لو كان بذلك النحو لما كان يعتمد عليه، لأن الشهرة الفتوائية وإن كانت على وفقه، إلا أن الظاهر ولا أقل من المحتمل استناد القوم في فتياهم تلك إلى الوجوه الأخر، من اعتبار المالية في العوضين المتوقفة على كون المنفعة محللة وغير ذلك، وإنما يذكرون النبوي تأييدا.
الثالث: خبر جابر - أو حسن صابر - عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال عليه السلام: حرام أجره (2).
وفيه: أولا: أنه لو كان الخبر لجابر فهو ضعيف السند.
وثانيا: أن ظاهره فساد الإجارة مع اتفاق وقوع بيع الخمر فيه بلا شرط والزام، وحيث إنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر، ولم يفت به أحد، فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر. ثم إنه على فرض التنزل وتعين حمله على معنى آخر، لا يبعد دعوى أظهرية إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه، وفي تلك الصورة أيضا وردت نصوص تدل على صحة المعاملة (3) وهي تكون معمولا بها.
الرابع: إن الإجارة في الفرض إعانة على الإثم المحرمة كتابا وسنة واجماعا.
الثالث: خبر جابر - أو حسن صابر - عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال عليه السلام: حرام أجره (2).
وفيه: أولا: أنه لو كان الخبر لجابر فهو ضعيف السند.
وثانيا: أن ظاهره فساد الإجارة مع اتفاق وقوع بيع الخمر فيه بلا شرط والزام، وحيث إنه معارض مع النصوص المستفيضة الأخر، ولم يفت به أحد، فلا بد من طرحه لا حمله على إرادة معنى آخر. ثم إنه على فرض التنزل وتعين حمله على معنى آخر، لا يبعد دعوى أظهرية إرادة الفساد في صورة العلم بوقوع بيع الخمر فيه، وفي تلك الصورة أيضا وردت نصوص تدل على صحة المعاملة (3) وهي تكون معمولا بها.
الرابع: إن الإجارة في الفرض إعانة على الإثم المحرمة كتابا وسنة واجماعا.