____________________
وضبط المدة بما لا يزيد وينقص).
وتفصيل القول في المقام أن الفقهاء ذكروا في شرايط العوضين أمورا، وقالوا - أو قال بعضهم - إنها تعتبر في العوضين:
الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه، بحيث لا يكون هناك غرر، فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.
والشاهد لاعتبار العلم بالعين المستأجرة والأجرة النبوي الذي رواه جماعة:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1). وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ضعف السند.
الثاني: إن الغرر بمعنى الخدعة، وحيث إنها محرمة فالنهي عنه محمول على الحرمة النفسية دون الارشاد إلى الفساد، وحيث إنه قد ثبت في محله عدم دلالة النهي على فساد المعاملة، فهذا لا يدل على الفساد.
ولكن يدفع الأول أن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب، كما صرح به في الجواهر.
ويدفع الثاني أنه في اللغة وإن ذكر للغرر معان: الخدعة، والغفلة، والخطر، إلا أن الظاهر أن ما هو بالمعنى الأول هو: غر يغر - بالضم - ويكون متعديا، وما هو بالمعنى الثاني هو: غر يغر - بالكسر - ويكون لازما، وأما الغرر الذي هو جامد وغير مشتق فهو بمعنى الخطر، كما صرح به في الأساس والمصباح والمغرب والجمل والمجمع والقاموس. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المعاملة الموجبة للخطر،
وتفصيل القول في المقام أن الفقهاء ذكروا في شرايط العوضين أمورا، وقالوا - أو قال بعضهم - إنها تعتبر في العوضين:
الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه، بحيث لا يكون هناك غرر، فلو آجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل، وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا.
والشاهد لاعتبار العلم بالعين المستأجرة والأجرة النبوي الذي رواه جماعة:
نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1). وأورد عليه بايرادين:
أحدهما: ضعف السند.
الثاني: إن الغرر بمعنى الخدعة، وحيث إنها محرمة فالنهي عنه محمول على الحرمة النفسية دون الارشاد إلى الفساد، وحيث إنه قد ثبت في محله عدم دلالة النهي على فساد المعاملة، فهذا لا يدل على الفساد.
ولكن يدفع الأول أن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب، كما صرح به في الجواهر.
ويدفع الثاني أنه في اللغة وإن ذكر للغرر معان: الخدعة، والغفلة، والخطر، إلا أن الظاهر أن ما هو بالمعنى الأول هو: غر يغر - بالضم - ويكون متعديا، وما هو بالمعنى الثاني هو: غر يغر - بالكسر - ويكون لازما، وأما الغرر الذي هو جامد وغير مشتق فهو بمعنى الخطر، كما صرح به في الأساس والمصباح والمغرب والجمل والمجمع والقاموس. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المعاملة الموجبة للخطر،