____________________
فلا تستأجر (1).
وفيه: إن المراد من الثمرة على الشجرة إن كان هي الثمرة الموجودة فعلا، فلا شبهة في أنها لا تقع موردا للإجارة، ولا تصح إجارة الشجرة لتلك الثمرة، لأنه لم يحتمل أحد صحة استئجار عين لأجل عين أخرى موجودة، كاستئجار الشاة للبنها المحلوب. وإن كان المراد بها شأنية ظهورها عليها، فاستئجار الشجرة لها وإن كان صحيحا وتنتقل هي إلى المستأجر، إلا أن الإجارة لم تستعمل في نقل الأعيان بل في نقل المنافع.
وأما الصحيح فالظاهر أن المراد بالاستئجار فيه الاشتراء، إذ من المعلوم أن ظهور الثمرة ليس شرطا في استئجار الشجرة، وإنما هو شرط في بيع الثمرة، وعليه فالمراد من لفظ التقبل في صدره الشراء دون الاستئجار. فالأظهر عدم استعمالها في نقل الأعيان.
وأما الجهة الثالثة: فالظاهر - كما اعترف به غير واحد - إن ألفاظ العقود برمتها أسام لأحد الطرفين وهو الايجاب، ويظهر ذلك من سائر مشتقاتها، مثل:
آجرتك، وبعتك، ووهبتك، وما شاكل. نعم، الايجاب المجرد عن القبول لا يطلق عليه شئ من عناوين العقود حتى في نظر الموجب، بل الايجاب المشروط بتعقب القبول يصدق عليه ذلك، فالقبول شرط لا جزء.
وأما الجهة الرابعة: فالمشهور بين الأصحاب أنها تمليك المنفعة أو العمل بعوض، أورد عليه بايرادات:
1 - ما عن المحقق الخراساني وتبعه غيره، وهو أن الإجارة تتعلق بالعين ولا
وفيه: إن المراد من الثمرة على الشجرة إن كان هي الثمرة الموجودة فعلا، فلا شبهة في أنها لا تقع موردا للإجارة، ولا تصح إجارة الشجرة لتلك الثمرة، لأنه لم يحتمل أحد صحة استئجار عين لأجل عين أخرى موجودة، كاستئجار الشاة للبنها المحلوب. وإن كان المراد بها شأنية ظهورها عليها، فاستئجار الشجرة لها وإن كان صحيحا وتنتقل هي إلى المستأجر، إلا أن الإجارة لم تستعمل في نقل الأعيان بل في نقل المنافع.
وأما الصحيح فالظاهر أن المراد بالاستئجار فيه الاشتراء، إذ من المعلوم أن ظهور الثمرة ليس شرطا في استئجار الشجرة، وإنما هو شرط في بيع الثمرة، وعليه فالمراد من لفظ التقبل في صدره الشراء دون الاستئجار. فالأظهر عدم استعمالها في نقل الأعيان.
وأما الجهة الثالثة: فالظاهر - كما اعترف به غير واحد - إن ألفاظ العقود برمتها أسام لأحد الطرفين وهو الايجاب، ويظهر ذلك من سائر مشتقاتها، مثل:
آجرتك، وبعتك، ووهبتك، وما شاكل. نعم، الايجاب المجرد عن القبول لا يطلق عليه شئ من عناوين العقود حتى في نظر الموجب، بل الايجاب المشروط بتعقب القبول يصدق عليه ذلك، فالقبول شرط لا جزء.
وأما الجهة الرابعة: فالمشهور بين الأصحاب أنها تمليك المنفعة أو العمل بعوض، أورد عليه بايرادات:
1 - ما عن المحقق الخراساني وتبعه غيره، وهو أن الإجارة تتعلق بالعين ولا