____________________
وبين ما لا يكون له اطلاق من هذه الجهة، كخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادما الخ (1) فإنه يدل على ترتب ما تضمنه من الأثر على الإقالة المشروعة، وليس في مقام بيان المشروعية كي يتمسك باطلاقه. ولكن الانصاف أنه لا وجه لمنع اطلاقه، فإن ظاهره وروده في مقام بيان المشروعية بلسان ترتب الثواب، كغيره من النصوص المتضمنة للثواب على فعل.
ومنها: الاجماع. وفيه: أنه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
فتحصل أن مقتضى العمومات وخبر سماعة مشروعية الإقالة في الإجارة.
وأما المورد الثاني، فالمشهور بين الأصحاب، بل لا يظهر فيه مخالف، صحة شرط الخيار لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، وأنه تنفسخ الإجارة إذا اختار الفسخ من جعل له الخيار، وقد نفى الخلاف والاشكال عن ذلك الشيخ الأعظم ره. والأصل في ذلك النصوص العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثنى (2) وليس هذا منه.
وقد اتفقوا على أنه لا يدخلها خيار المجلس، لاختصاصه بالبيع، فلا يثبت فيه مع الاطلاق. أما لو شرط، فالمشهور عدم صحته، وعن الشيخ في المبسوط صحة الشرط المذكور، لعموم دليل صحة الشرط. ولكن يرد عليه أن المجلس حيث يختلف زيادة ونقصانا، فلا محالة يلزم كونه شرطا مجهولا فيفسد لذلك.
ومنها: الاجماع. وفيه: أنه لم يثبت كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام.
فتحصل أن مقتضى العمومات وخبر سماعة مشروعية الإقالة في الإجارة.
وأما المورد الثاني، فالمشهور بين الأصحاب، بل لا يظهر فيه مخالف، صحة شرط الخيار لهما أو لأحدهما أو لأجنبي، وأنه تنفسخ الإجارة إذا اختار الفسخ من جعل له الخيار، وقد نفى الخلاف والاشكال عن ذلك الشيخ الأعظم ره. والأصل في ذلك النصوص العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثنى (2) وليس هذا منه.
وقد اتفقوا على أنه لا يدخلها خيار المجلس، لاختصاصه بالبيع، فلا يثبت فيه مع الاطلاق. أما لو شرط، فالمشهور عدم صحته، وعن الشيخ في المبسوط صحة الشرط المذكور، لعموم دليل صحة الشرط. ولكن يرد عليه أن المجلس حيث يختلف زيادة ونقصانا، فلا محالة يلزم كونه شرطا مجهولا فيفسد لذلك.