____________________
بأشخاص لأن يباح لهم التصرف فيها.
5 - إن ما لا يقدر على تسليمه لا يكون مالا عرفا، فلا يصح جعله أحد العوضين.
وفيه: إن المال إنما هو من العناوين المنطبقة على الأشياء بأنفسها مع قطع النظر عن الأشخاص، وهو ينتزع من كون ذلك الشئ موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه وهي صفة للشئ وإن لم يكن هناك مالك، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو فيما لا يحتمل التمكن من التسليم كما لا يخفى.
6 - إن المعاملة على ما لا يقدر على تسليمه أكل للمال بالباطل.
وفيه: إن المراد بالأكل بالباطل المنهي عنه، بقرينة المقابلة بالتجارة عن تراض، التملك بالأسباب الباطلة - كالقمار ونحوه - وإلا فغاية ما هناك كون اعطاء المال مجانيا وبلا عوض، وليس هذا من قبيل أكل المال بالباطل.
7 - النبوي: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر (1).
وأورد عليه: تارة بأنه مع معلومية العوضين ذاتا ووصفا، عدم القدرة على التسليم لا يوجب صدق كون المعاملة غررية، بل الغرر إنما يكون من جهة الآثار والأمور الخارجية.
أخرى بأنه مع تعذر التسليم، له خيار التعذر، فله أن يفسخ ويسترجع العوض فلا غرر.
وثالثة بأنه لو اشترط الخيار برد العوض، مع عدم وصول المعوض إليه، لا يكون هناك غرر.
5 - إن ما لا يقدر على تسليمه لا يكون مالا عرفا، فلا يصح جعله أحد العوضين.
وفيه: إن المال إنما هو من العناوين المنطبقة على الأشياء بأنفسها مع قطع النظر عن الأشخاص، وهو ينتزع من كون ذلك الشئ موضوعا لغرض موجب لحدوث رغبة الناس فيه وهي صفة للشئ وإن لم يكن هناك مالك، مع أنه لو سلم ذلك فإنما هو فيما لا يحتمل التمكن من التسليم كما لا يخفى.
6 - إن المعاملة على ما لا يقدر على تسليمه أكل للمال بالباطل.
وفيه: إن المراد بالأكل بالباطل المنهي عنه، بقرينة المقابلة بالتجارة عن تراض، التملك بالأسباب الباطلة - كالقمار ونحوه - وإلا فغاية ما هناك كون اعطاء المال مجانيا وبلا عوض، وليس هذا من قبيل أكل المال بالباطل.
7 - النبوي: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر (1).
وأورد عليه: تارة بأنه مع معلومية العوضين ذاتا ووصفا، عدم القدرة على التسليم لا يوجب صدق كون المعاملة غررية، بل الغرر إنما يكون من جهة الآثار والأمور الخارجية.
أخرى بأنه مع تعذر التسليم، له خيار التعذر، فله أن يفسخ ويسترجع العوض فلا غرر.
وثالثة بأنه لو اشترط الخيار برد العوض، مع عدم وصول المعوض إليه، لا يكون هناك غرر.