____________________
وفيه - مضافا إلى ما ذكرناه في محله من عدم حرمتها -: إن المعاملة ليست إعانة عليه، بل الاقباض والتسليط الخارجي إعانة عليه، مع أن حرمة المعاملة لا تدل على الفساد، كما حققناه في الأصول وفي أول الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
الخامس: إن أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمتها، إذ لو وجب النهي للرفع، فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب.
وفيه: أولا: إن الحرمة لا تلازم الفساد.
وثانيا: إن الدفع ليس بواجب، كما حققناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
وثالثا: إن وجوب الدفع لا يلازم حرمة الاقباض والتسليط.
ورابعا: إنه لو حرم شئ فهو التسليط لا المعاملة.
السادس: إن فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام، فالإجارة لأن ينتفع بالعين بما يكون حراما حرام.
فيه: أولا: الحرمة أعم من الفساد.
وثانيا: إن مقدمة الحرام لا تكون محرمة إلا ما لا ينفك الحرام عنه.
السابع: ما في خبر تحف العقول: كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات، فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه (1) وهو وإن اختص بالعمل المحرم، إلا أنه يثبت في المنفعة المحرمة بعدم الفصل وفيه: إنه ضعيف السند للارسال، ولم يثبت استناد الأصحاب إليه.
الثامن: يعتبر سلطنة من يعامل على شئ عليه، ولا سلطنة على التصرف
الخامس: إن أدلة النهي عن المنكر تدل على حرمتها، إذ لو وجب النهي للرفع، فالنهي عن المنكر لدفعه أولى بالوجوب.
وفيه: أولا: إن الحرمة لا تلازم الفساد.
وثانيا: إن الدفع ليس بواجب، كما حققناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح.
وثالثا: إن وجوب الدفع لا يلازم حرمة الاقباض والتسليط.
ورابعا: إنه لو حرم شئ فهو التسليط لا المعاملة.
السادس: إن فعل المباح للتوصل به إلى الحرام حرام، فالإجارة لأن ينتفع بالعين بما يكون حراما حرام.
فيه: أولا: الحرمة أعم من الفساد.
وثانيا: إن مقدمة الحرام لا تكون محرمة إلا ما لا ينفك الحرام عنه.
السابع: ما في خبر تحف العقول: كل أمر نهي عنه من جهة من الجهات، فمحرم على الانسان إجارة نفسه فيه (1) وهو وإن اختص بالعمل المحرم، إلا أنه يثبت في المنفعة المحرمة بعدم الفصل وفيه: إنه ضعيف السند للارسال، ولم يثبت استناد الأصحاب إليه.
الثامن: يعتبر سلطنة من يعامل على شئ عليه، ولا سلطنة على التصرف