____________________
أما الأول، فلا ريب في أنها ليست تمليكا للعين، ولا للمنافع، ولا للانتفاع. أما الأولان فواضح، وأما الأخير فلأن الانتفاع قائم بالمباح له ومن أفعاله، فكيف يملكه!
وأيضا ليست من قبيل اعطاء حق به، فإن جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق، ولذا ليس له اسقاطه ولا اعطائه ونقله إلى غيره. وعلى هذا فهي ليست اعطاء شئ بالمباح له بإزاء شئ فلا تكون بيعا، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة، وليست انشاءا للتصالح والتسالم على أمر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا.
وبعبارة أخرى: إن الصلح ليس هو التسالم على أمر، وإلا لزم كون جميع المعاملات صلحا، بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم، ومن الواضح أنها لا تنطبق على المقام، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها، فهي معاملة مستقلة.
وأما الثاني، فيدل على صحتها آية التجارة عن تراض (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) فإن التجارة عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام، ولا وجه لما قيل من أنها عبارة عن التكسب بالمال فلا يشمل المقام.
والنبوي: الناس مسلطون على أموالهم (2) فإن مقتضى عمومه الأنواعي أن للمالك التصرف في ماله بجميع أنواعه، منها إباحته للغير بالعوض.
والسيرة العقلائية القائمة على الإباحة بالعوض المسمى، كما هو المتعارف في إجارة الدكاكين والفنادق وما شاكل، إذ الانسان يستأجر الدكان من مالكه شهرا مثلا
وأيضا ليست من قبيل اعطاء حق به، فإن جواز التصرف من الأحكام التكليفية لا من الحقوق، ولذا ليس له اسقاطه ولا اعطائه ونقله إلى غيره. وعلى هذا فهي ليست اعطاء شئ بالمباح له بإزاء شئ فلا تكون بيعا، ولا تكون نقلا للمنافع فلا تكون إجارة، وليست انشاءا للتصالح والتسالم على أمر - كما هو واضح - فلا تكون صلحا.
وبعبارة أخرى: إن الصلح ليس هو التسالم على أمر، وإلا لزم كون جميع المعاملات صلحا، بل الصلح المقابل لسائر العقود مسالمة عقدية وانشاء للتسالم، ومن الواضح أنها لا تنطبق على المقام، بل هي إباحة تكليفية للتصرفات ورفع للمنع عنها، فهي معاملة مستقلة.
وأما الثاني، فيدل على صحتها آية التجارة عن تراض (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) فإن التجارة عبارة عن التكسب والاسترباح الشامل للمقام، ولا وجه لما قيل من أنها عبارة عن التكسب بالمال فلا يشمل المقام.
والنبوي: الناس مسلطون على أموالهم (2) فإن مقتضى عمومه الأنواعي أن للمالك التصرف في ماله بجميع أنواعه، منها إباحته للغير بالعوض.
والسيرة العقلائية القائمة على الإباحة بالعوض المسمى، كما هو المتعارف في إجارة الدكاكين والفنادق وما شاكل، إذ الانسان يستأجر الدكان من مالكه شهرا مثلا