____________________
وحيث إن النهي في باب المعاملات ظاهر في الارشاد إلى الفساد، فيدل النبوي على الفساد مع الجهل بالعين المستأجرة أو الأجرة. ويشهد له في الثاني خاصة:
ما رواه المصنف ره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (1).
وخبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل، قال عليه السلام يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة، فيعمر ويؤدي الخراج (2).
وغاية ما يستفاد من النصوص إنما هو اعتبار العلم ومانعية الجهل، وأما اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود على ما ذكره الأصحاب فلا يستفاد منها، والأصل عدمه، فتكفي المشاهدة كما في المتن. وعن الشيخ والسيد والمحقق وغيرهم من الأساطين الاعتبار. وعن جماعة التردد في المسألة.
واستدل للأولين بأن الجهالة مانعة عن صحة الإجارة نصا واجماعا، وارتفاعها في المكيل والموزون بالمشاهدة غير معلوم، فإن مرتبة منها وإن كانت مرتفعة بها، إلا أنها بتمام مراتبها لا ترتفع بها ولا أقل من الشك، فالمرجع أصالة الفساد.
وفيه: إن المقيد لاطلاق الأدلة عنوانان: الخطر، والجهل، فإذا سلم اجمال العنوانين فلا بد من الاقتصار في التقييد على المتيقن، فالمرجع عند الشك اطلاقات أدلة الإجارة وعموماتها.
ما رواه المصنف ره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (1).
وخبر أبي الربيع الشامي عن الإمام الصادق عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل، قال عليه السلام يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة، فيعمر ويؤدي الخراج (2).
وغاية ما يستفاد من النصوص إنما هو اعتبار العلم ومانعية الجهل، وأما اعتبار الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدود على ما ذكره الأصحاب فلا يستفاد منها، والأصل عدمه، فتكفي المشاهدة كما في المتن. وعن الشيخ والسيد والمحقق وغيرهم من الأساطين الاعتبار. وعن جماعة التردد في المسألة.
واستدل للأولين بأن الجهالة مانعة عن صحة الإجارة نصا واجماعا، وارتفاعها في المكيل والموزون بالمشاهدة غير معلوم، فإن مرتبة منها وإن كانت مرتفعة بها، إلا أنها بتمام مراتبها لا ترتفع بها ولا أقل من الشك، فالمرجع أصالة الفساد.
وفيه: إن المقيد لاطلاق الأدلة عنوانان: الخطر، والجهل، فإذا سلم اجمال العنوانين فلا بد من الاقتصار في التقييد على المتيقن، فالمرجع عند الشك اطلاقات أدلة الإجارة وعموماتها.