____________________
في العقد موجب للبطلان.
وإن أريد أن لزوم التسليم من أحكام العقد، من جهة أن التسليم مصداق للوفاء بالعقد الذي وجوبه من أحكام العقد، فيرد عليه أولا: إن (أوفوا بالعقود) (1) على ما حققناه في محله يكون ارشادا إلى لزوم العقد، وعلى فرض كونه تكليفيا يكون مفاده لزوم العمل بمفاد العقد بعدم فسخه، فعلى كل تقدير لا ربط له بالتسليم.
وثانيا: إن التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح، فعدم لزوم الوفاء لعدم القدرة لا يكشف عن عدم الصحة.
3 - إن بناء المتعاقدين كلية على تسليم العوض والمعوض، فهو من الشروط المبني عليها العقد، ويكون بحكم ذكره في ضمن العقد.
وفيه: أولا: إن لازم ذلك ثبوت الخيار لا عدم صحة العقد، كما هو الشأن في جميع موارد تخلف الشرط.
وثانيا: إن هذا لا يجري مع علمهما بعدم القدرة.
4 - إن الغرض من المعاملة هو الانتفاع بالعوض، ومع عدم القدرة على التسليم لا يمكن تحقق هذا الغرض.
وفيه: أولا: إن تخلف الأغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة.
وثانيا: إن الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق، بل الانتفاع على فرض التسليم.
وثالثا: نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم، مثلا يمكن أن يستأجر أرضا هي في يد غير مالكا وآجرها ذلك الغير
وإن أريد أن لزوم التسليم من أحكام العقد، من جهة أن التسليم مصداق للوفاء بالعقد الذي وجوبه من أحكام العقد، فيرد عليه أولا: إن (أوفوا بالعقود) (1) على ما حققناه في محله يكون ارشادا إلى لزوم العقد، وعلى فرض كونه تكليفيا يكون مفاده لزوم العمل بمفاد العقد بعدم فسخه، فعلى كل تقدير لا ربط له بالتسليم.
وثانيا: إن التكليف بالوفاء قد تعلق بالعقد الصحيح، فعدم لزوم الوفاء لعدم القدرة لا يكشف عن عدم الصحة.
3 - إن بناء المتعاقدين كلية على تسليم العوض والمعوض، فهو من الشروط المبني عليها العقد، ويكون بحكم ذكره في ضمن العقد.
وفيه: أولا: إن لازم ذلك ثبوت الخيار لا عدم صحة العقد، كما هو الشأن في جميع موارد تخلف الشرط.
وثانيا: إن هذا لا يجري مع علمهما بعدم القدرة.
4 - إن الغرض من المعاملة هو الانتفاع بالعوض، ومع عدم القدرة على التسليم لا يمكن تحقق هذا الغرض.
وفيه: أولا: إن تخلف الأغراض والدواعي لا يوجب فساد المعاملة.
وثانيا: إن الغرض من المعاملة ليس هو الانتفاع المطلق، بل الانتفاع على فرض التسليم.
وثالثا: نمنع توقف مطلق الانتفاعات حتى التصرفات الاعتبارية على التسليم، مثلا يمكن أن يستأجر أرضا هي في يد غير مالكا وآجرها ذلك الغير