____________________
له عبد الله بن يحيى، وكان يرزقه من بيت المال (1).
وتمام الكلام في المقام بالبحث في مسائل:
الأولى: إذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب على الآخر إجابته مع عدم الضرر، (ومع) امتناعه و (انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة) بلا خلاف.
واستدل له في الرياض بأن للانسان ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا.
وفي الحدائق بأنه يجب ايصال المال إلى صاحبه، وهو هنا بالقسمة.
ولكن ثبوت الولاية على الانتفاع بالمال لا يقتضي الولاية على تبديل ماله ومال شريكه، فإن الملكية المشاعة غير الملكية المفروزة، وتبديل الأولى بالثانية - الذي يعبر عنه بالقسمة وعرفت أنها معاملة مستقلة - إنما يكون بتبديل مال نفسه ومال شريكه، ودليل السلطنة لا يثبت الولاية على التصرف الموجب للتصرف في مال الغير أيضا. وأما وجوب ايصال المال إلى صاحبه فهو أيضا لا يقتضي وجوب الإجابة، لأن الايصال الواجب إنما هو عدم الممانعة من تصرف المالك في ماله، وهذا غير وجوب تبديله إلى مال آخر.
واستدل المحقق القمي ره في جامع الشتات له بحديث لا ضرر ولا ضرار (2)، قال: وهو المدرك في هذه المسألة في أغلب المواضع.
وفيه: إنه بعد تحق الشركة وصيرورة الموجود ملكا مشاعا لشريكين، لا يترتب ضرر على عدم القسمة بل غايته فوت النفع، مع أن حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات
وتمام الكلام في المقام بالبحث في مسائل:
الأولى: إذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب على الآخر إجابته مع عدم الضرر، (ومع) امتناعه و (انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة) بلا خلاف.
واستدل له في الرياض بأن للانسان ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا.
وفي الحدائق بأنه يجب ايصال المال إلى صاحبه، وهو هنا بالقسمة.
ولكن ثبوت الولاية على الانتفاع بالمال لا يقتضي الولاية على تبديل ماله ومال شريكه، فإن الملكية المشاعة غير الملكية المفروزة، وتبديل الأولى بالثانية - الذي يعبر عنه بالقسمة وعرفت أنها معاملة مستقلة - إنما يكون بتبديل مال نفسه ومال شريكه، ودليل السلطنة لا يثبت الولاية على التصرف الموجب للتصرف في مال الغير أيضا. وأما وجوب ايصال المال إلى صاحبه فهو أيضا لا يقتضي وجوب الإجابة، لأن الايصال الواجب إنما هو عدم الممانعة من تصرف المالك في ماله، وهذا غير وجوب تبديله إلى مال آخر.
واستدل المحقق القمي ره في جامع الشتات له بحديث لا ضرر ولا ضرار (2)، قال: وهو المدرك في هذه المسألة في أغلب المواضع.
وفيه: إنه بعد تحق الشركة وصيرورة الموجود ملكا مشاعا لشريكين، لا يترتب ضرر على عدم القسمة بل غايته فوت النفع، مع أن حديث لا ضرر لا يصلح لاثبات