____________________
ماله، وليس له من الربح شئ (1) والموثق عنه عليه السلام: من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال، وليس له من الربح شئ (2) إذ كما أن التضمين من لوازم القرض كذلك الاختصاص بالربح، فكما أن الأول يكفي في تحقق القرض فكذلك الثاني.
وأما الايراد الثاني فهو وارد، إن لم يكن لاشتراط كون تمام الربح للمالك بدون ذكر أجرة للعامل ظهور عرفي في إرادة المجانية وليس بكل البعيد. وجه الورود ليس ما أفاده صاحب الجواهر من اقتضاء قاعدة احترام عمل المسلم ذلك - لما مر في كتاب الإجارة من عدم اقتضائها الضمان - بل هو أن الأمر بالعمل، أو الإذن في العمل، أو دفع السلعة إلى الغير للعمل وأشباهها، كأكل مال الغير بالضمان والإباحة بالعوض، من الأسباب المعاملية للضمان التي قامت السيرة عليها وبناء العقلاء ولم يردع الشارع عنها، بل هذه كلها من العقود، فتشملها أدلة امضاء المعاملات ولزومها، كما تقدم الكلام في ذلك في كتاب الإجارة. فالأظهر هو ثبوت أجرة المثل في الموردين.
قال في المسالك: إن عقد القراض مركب من عقود كثيرة، لأن العامل مع صحة العقد وعدم ظهور ربح ودعي أمين، ومع ظهوره شريك، ومع التعدي غاصب، وفي تصرفه وكيل، ومع فساد العقد أجير، انتهى. وبديهي أن ليس مراده انشاء هذه العقود بانشاء عقد المضاربة، بل المراد أنه يتبعها أحكام هذه العقود، وفي عده الغصب وأجرة المثل والشركة في الربح من العقود مسامحة واضحة، فالأولى ما أفاده غيره من أن عقد المضاربة يتبعها أحكام عقود كالوكالة والوديعة والشركة، وغيرها كالغصب وأجرة المثل ونحوها.
وأما الايراد الثاني فهو وارد، إن لم يكن لاشتراط كون تمام الربح للمالك بدون ذكر أجرة للعامل ظهور عرفي في إرادة المجانية وليس بكل البعيد. وجه الورود ليس ما أفاده صاحب الجواهر من اقتضاء قاعدة احترام عمل المسلم ذلك - لما مر في كتاب الإجارة من عدم اقتضائها الضمان - بل هو أن الأمر بالعمل، أو الإذن في العمل، أو دفع السلعة إلى الغير للعمل وأشباهها، كأكل مال الغير بالضمان والإباحة بالعوض، من الأسباب المعاملية للضمان التي قامت السيرة عليها وبناء العقلاء ولم يردع الشارع عنها، بل هذه كلها من العقود، فتشملها أدلة امضاء المعاملات ولزومها، كما تقدم الكلام في ذلك في كتاب الإجارة. فالأظهر هو ثبوت أجرة المثل في الموردين.
قال في المسالك: إن عقد القراض مركب من عقود كثيرة، لأن العامل مع صحة العقد وعدم ظهور ربح ودعي أمين، ومع ظهوره شريك، ومع التعدي غاصب، وفي تصرفه وكيل، ومع فساد العقد أجير، انتهى. وبديهي أن ليس مراده انشاء هذه العقود بانشاء عقد المضاربة، بل المراد أنه يتبعها أحكام هذه العقود، وفي عده الغصب وأجرة المثل والشركة في الربح من العقود مسامحة واضحة، فالأولى ما أفاده غيره من أن عقد المضاربة يتبعها أحكام عقود كالوكالة والوديعة والشركة، وغيرها كالغصب وأجرة المثل ونحوها.