____________________
والمراد من قوله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم (1) بيان صحة أصل الشرط لا اللزوم والجواز.
فيرد عليه: إن الشرط هو الالتزام في ضمن التزام، ومع تحقق ذلك مقتضى ظهور المسلمون عند شروطهم - الذي مضمونه عدم انفكاك المسلم عن شرطه - وجوب الوفاء به ما دام بقاء الموضوع. فحينئذ إن كان ذلك في ضمن عقد لازم فلا اشكال، وإن كان في ضمن عقد جائز، فإن ارتفع العقد بفسخ فقد انتفى الشرط فينتفي الوجوب بتبعه، وإلا فالموضوع باق ولا يعقل تخلف حكمه عنه. وما أفاده من تبعيته للعقد لزوما وجوازا، لا دليل عليه أصلا، بل اطلاق دليل وجوب الوفاء به يشهد بخلافه، وأغرب من ذلك دعواه عدم دلالة المسلمون عند شروطهم على لزوم الوفاء به.
وكذا يصح الشرط ويجب الوفاء به لو اشترط المالك على العامل، أو العكس، بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك.
ودعوى أن القدر المتيقن من أدلة امضاء المضاربة ومشروعيتها ما إذا كان من المالك رأس المال خاصة ومن العامل التجارة، فمع إضافة آخر لا يعلم المشروعية والأصل عدمها، مندفعة:
أولا: بأن الشرط كما مر مرارا لا يكون داخلا في العقد، بل هو التزام مستقل غير مرتبط بالالتزام العقدي، وإنما يكون الالتزام بالعقد والوفاء به معلقا عليه، فهذا العقد الذي اشترط في ضمنه لا يكون فيه من المالك إلا رأس المال، ومن العامل التجارة.
فيرد عليه: إن الشرط هو الالتزام في ضمن التزام، ومع تحقق ذلك مقتضى ظهور المسلمون عند شروطهم - الذي مضمونه عدم انفكاك المسلم عن شرطه - وجوب الوفاء به ما دام بقاء الموضوع. فحينئذ إن كان ذلك في ضمن عقد لازم فلا اشكال، وإن كان في ضمن عقد جائز، فإن ارتفع العقد بفسخ فقد انتفى الشرط فينتفي الوجوب بتبعه، وإلا فالموضوع باق ولا يعقل تخلف حكمه عنه. وما أفاده من تبعيته للعقد لزوما وجوازا، لا دليل عليه أصلا، بل اطلاق دليل وجوب الوفاء به يشهد بخلافه، وأغرب من ذلك دعواه عدم دلالة المسلمون عند شروطهم على لزوم الوفاء به.
وكذا يصح الشرط ويجب الوفاء به لو اشترط المالك على العامل، أو العكس، بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك.
ودعوى أن القدر المتيقن من أدلة امضاء المضاربة ومشروعيتها ما إذا كان من المالك رأس المال خاصة ومن العامل التجارة، فمع إضافة آخر لا يعلم المشروعية والأصل عدمها، مندفعة:
أولا: بأن الشرط كما مر مرارا لا يكون داخلا في العقد، بل هو التزام مستقل غير مرتبط بالالتزام العقدي، وإنما يكون الالتزام بالعقد والوفاء به معلقا عليه، فهذا العقد الذي اشترط في ضمنه لا يكون فيه من المالك إلا رأس المال، ومن العامل التجارة.