____________________
ولكنها ليست من شركة الأعمال، بل هي من شركة الأموال. ويمكن تحقق الشركة بنحو آخر، بأن يصالح أحدهما نصف منفعته المعينة بنصف منفعة الآخر، أو يصالحه نصف منفعته بعوض معين، ويصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض.
(و) لا تصح أيضا الشركة ب (الوجوه) باشتراك وجهين لا مال لهما بعقد لفظي على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل، ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن، ويكون ما حصل من الربح بينهما.
وقيل: هي أن يبتاع وجيه في الذمة، يفوض بيعه إلى خامل، ويشترط أن يكون الربح بينهما.
وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما.
وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعض الربح له.
وفي المسالك: والكل باطل عندنا خلافا لابن الجنيد، فإنه جوزها بالمعنى الأول.
لا اشكال في بطلان العقد المزبور، للاجماع، ولما مر من فقد شرط الامتزاج إنما الكلام في أنه هل يمكن القول بالشركة من جهة أخرى أم لا؟ الظاهر هو ذلك في غير التفسير الثاني، أما في التفسير الأول فلأن كلا منهما يشتري متاعا على أن يدخل نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه بثمن في ذمة نفسه، وهذا البيع صحيح على المختار من عدم اعتبار دخول المعوض في كيس من خرج العوض عن كيسه، ويتبعه أن الربح بينهما. وأما التفسير الثاني فلا يحضرني الآن ما يمكن تصحيحه به.
وأما موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري
(و) لا تصح أيضا الشركة ب (الوجوه) باشتراك وجهين لا مال لهما بعقد لفظي على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل، ويكون ما يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن، ويكون ما حصل من الربح بينهما.
وقيل: هي أن يبتاع وجيه في الذمة، يفوض بيعه إلى خامل، ويشترط أن يكون الربح بينهما.
وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده ولا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما.
وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعض الربح له.
وفي المسالك: والكل باطل عندنا خلافا لابن الجنيد، فإنه جوزها بالمعنى الأول.
لا اشكال في بطلان العقد المزبور، للاجماع، ولما مر من فقد شرط الامتزاج إنما الكلام في أنه هل يمكن القول بالشركة من جهة أخرى أم لا؟ الظاهر هو ذلك في غير التفسير الثاني، أما في التفسير الأول فلأن كلا منهما يشتري متاعا على أن يدخل نصفه في ملكه ونصفه في ملك صاحبه بثمن في ذمة نفسه، وهذا البيع صحيح على المختار من عدم اعتبار دخول المعوض في كيس من خرج العوض عن كيسه، ويتبعه أن الربح بينهما. وأما التفسير الثاني فلا يحضرني الآن ما يمكن تصحيحه به.
وأما موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري