____________________
الوجوب، لأنه ناف للحكم لا مثبت. فإذا لا دليل على وجوب الإجابة.
ثم على تقدير الوجوب، لو امتنع الشريك عنه، وقلنا بجواز اجباره لأنه ممتنع، تحقق القسمة بدون رضاه يحتاج إلى دليل مفقود. ولكن الظاهر تسالم الأصحاب على الحكمين، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليهما، وهو المستند فيهما.
ثم إنه إذا كانت القسمة موجبة للضرر، فتارة يتضرر الشريك بها ولا يتضرر الطالب بتركها، وأخرى يتضرران بها معا، وثالثة يتضرر الشريك بها والطالب بتركها، ورابعة يتضرر الطالب بها خاصة.
أما في الصورة الأولى والثانية فلا خلاف بينهم في عدم وجوب الإجابة، ووجهه قاعدة لا ضرر مضافا إلى الأصل كما مر.
وأما في الصورة الثالثة، ففي الحدائق: فيتعارض الضرران، فينبغي أن يرجح الأقل ضررا، ومع التساوي يشكل الأمر، فيحتمل الرجوع إلى القرعة. وفيه: أنه لا وجه لترجيح الأقل ضررا، لأنه لا يجب على الانسان تحمل الضرر ليدفع الضرر عن غيره، فوجوب الإجابة إذا كان ضرريا يرتفع بالحديث، وإن كان في ترك القسمة ضرر أعظم منه على الطالب.
وأما في الصورة الرابعة، فقد استدلوا لعدم وجوب الإجابة بأن ارتكاب ذلك سفه وتضييع لماله. وفيه: أنه إذا كان ذلك بنحو يجوز لمالكه ذلك كما لو كان التضرر بنقص القيمة، فلا وجه لعدم وجوب الإجابة، لعدم المانع عنه.
ثم إنه حيث عرفت أن منشأ عدم وجوب الإجابة في موارده هو حديث لا ضرر (1) فاعلم أن المناط في الضرر نقص القيمة أو غيره مما يوجب صدق كون
ثم على تقدير الوجوب، لو امتنع الشريك عنه، وقلنا بجواز اجباره لأنه ممتنع، تحقق القسمة بدون رضاه يحتاج إلى دليل مفقود. ولكن الظاهر تسالم الأصحاب على الحكمين، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليهما، وهو المستند فيهما.
ثم إنه إذا كانت القسمة موجبة للضرر، فتارة يتضرر الشريك بها ولا يتضرر الطالب بتركها، وأخرى يتضرران بها معا، وثالثة يتضرر الشريك بها والطالب بتركها، ورابعة يتضرر الطالب بها خاصة.
أما في الصورة الأولى والثانية فلا خلاف بينهم في عدم وجوب الإجابة، ووجهه قاعدة لا ضرر مضافا إلى الأصل كما مر.
وأما في الصورة الثالثة، ففي الحدائق: فيتعارض الضرران، فينبغي أن يرجح الأقل ضررا، ومع التساوي يشكل الأمر، فيحتمل الرجوع إلى القرعة. وفيه: أنه لا وجه لترجيح الأقل ضررا، لأنه لا يجب على الانسان تحمل الضرر ليدفع الضرر عن غيره، فوجوب الإجابة إذا كان ضرريا يرتفع بالحديث، وإن كان في ترك القسمة ضرر أعظم منه على الطالب.
وأما في الصورة الرابعة، فقد استدلوا لعدم وجوب الإجابة بأن ارتكاب ذلك سفه وتضييع لماله. وفيه: أنه إذا كان ذلك بنحو يجوز لمالكه ذلك كما لو كان التضرر بنقص القيمة، فلا وجه لعدم وجوب الإجابة، لعدم المانع عنه.
ثم إنه حيث عرفت أن منشأ عدم وجوب الإجابة في موارده هو حديث لا ضرر (1) فاعلم أن المناط في الضرر نقص القيمة أو غيره مما يوجب صدق كون