____________________
القسمة مع تعديل السهام) بالأجزاء إن كانت في متساويها كيلا أو وزنا، أو عدا بعدد الأنصباء، أو بالقيمة إن اختلفت كالأرض والحيوان، ولا حاجة إلى شئ آخر من رضا بعدها وغيره في قسمة الاجبار وغيرها، من غير فرق بين كونها ردية أو غيرها، ولا بين كون القاسم منصوبا من الإمام عليه السلام أو الحاكم أو غيره ككونه منهما أو من وكيلهما، لأن القسمة إذا وقعت صحيحة فهي كساير المعاملات لا يعتبر فيها الرضا بعد تمامية المعاملة.
وعن المشهور - على ما قيل - الاحتياج إلى الرضا بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد، لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك. فإن كان نظرهم إلى أن القسمة من المعاملات فلا تتحقق بدون الرضا، فيرد عليهم أن المفروض وجود الرضا المقارن، أو عدم اعتباره كما في قسمة الاجبار. وإن كان إلى أن القرعة وحدها ليست مميزة للحق ومشخصة له وملزمة به، فيرده نصوص القرعة (1) وكون القرعة عند العرف مما ينشأ به القسمة فتشملها أدلة القسمة.
وهل تعتبر القرعة في القسمة، أم لا؟ قولان، فظاهر جماعة بل قيل إنه ظاهر الجميع اعتبارها. وعن المحقق الأردبيلي والمحدث البحراني وغيرهما ممن تأخر عنهما عدم اعتبارها، والاكتفاء بالرضا من كل من الشركاء بأخذ سهم.
والثاني أظهر، لا طلاق ما دل على القسمة من الأدلة المتقدمة، ولو شك في اعتبارها يرتفع الشك باطلاقها والأصل، كسائر ما يشك في اعتباره في المعاملة.
وللنصوص الواردة في قسمة الدين، كخبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين بينها مال، منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال
وعن المشهور - على ما قيل - الاحتياج إلى الرضا بعد القرعة، خصوصا في قسمة الرد، لاشتمالها على المعاوضة المتوقفة على ما يدل على الرضا بذلك. فإن كان نظرهم إلى أن القسمة من المعاملات فلا تتحقق بدون الرضا، فيرد عليهم أن المفروض وجود الرضا المقارن، أو عدم اعتباره كما في قسمة الاجبار. وإن كان إلى أن القرعة وحدها ليست مميزة للحق ومشخصة له وملزمة به، فيرده نصوص القرعة (1) وكون القرعة عند العرف مما ينشأ به القسمة فتشملها أدلة القسمة.
وهل تعتبر القرعة في القسمة، أم لا؟ قولان، فظاهر جماعة بل قيل إنه ظاهر الجميع اعتبارها. وعن المحقق الأردبيلي والمحدث البحراني وغيرهما ممن تأخر عنهما عدم اعتبارها، والاكتفاء بالرضا من كل من الشركاء بأخذ سهم.
والثاني أظهر، لا طلاق ما دل على القسمة من الأدلة المتقدمة، ولو شك في اعتبارها يرتفع الشك باطلاقها والأصل، كسائر ما يشك في اعتباره في المعاملة.
وللنصوص الواردة في قسمة الدين، كخبر غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين بينها مال، منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال