____________________
كل واحد منهما من نصيبه الغائب، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال عليه السلام: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما (1) ومثله خبر الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (2) وخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3) وصحيح عبد الله بن سنان (4) وخبر سليمان بن خالد (5). فإن ظاهرها صحة قسمة ما بأيديهما مع عدم القرعة، فتأمل لورود النصوص سؤالا وجوابا في مقام بيان حكم آخر، فلا وجه للتمسك بها، فالعمدة هو الاطلاق والأصل.
واستدل للأول في الجواهر تارة بأن القرعة داخلة في حقيقة القسمة بحيث لا تصدق بدونها.
وأخرى بأن القرعة شرعت للتعيين، كما شرع قبض المستحق من المستحق عليه في الدين.
وثالثة بأن مقتضى تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق كون حصة الشريك كليا دائرا بين مصاديق متعددة، فتكون محلا للقرعة، إذ هي حينئذ لاخراج المشتبه، وتعيين ما لكل منهما من المصداق واقعا، فنكشف حينئذ عن كون حقه في الواقع ذلك.
ورابعة باتفاق الأصحاب على اعتبارها في القسمة شرعا مؤيدا بتعارف ذلك بين عوام المتشرعة فضلا عن خواصهم.
وفي الجميع نظر. أما الأول فلأن القسمة كما مر معاملة خاصة تنشأ بالقول أو الفعل، ولا دخل للقرعة فيها. نعم، هي أحد الأفعال المنشأ بها القسمة.
واستدل للأول في الجواهر تارة بأن القرعة داخلة في حقيقة القسمة بحيث لا تصدق بدونها.
وأخرى بأن القرعة شرعت للتعيين، كما شرع قبض المستحق من المستحق عليه في الدين.
وثالثة بأن مقتضى تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق كون حصة الشريك كليا دائرا بين مصاديق متعددة، فتكون محلا للقرعة، إذ هي حينئذ لاخراج المشتبه، وتعيين ما لكل منهما من المصداق واقعا، فنكشف حينئذ عن كون حقه في الواقع ذلك.
ورابعة باتفاق الأصحاب على اعتبارها في القسمة شرعا مؤيدا بتعارف ذلك بين عوام المتشرعة فضلا عن خواصهم.
وفي الجميع نظر. أما الأول فلأن القسمة كما مر معاملة خاصة تنشأ بالقول أو الفعل، ولا دخل للقرعة فيها. نعم، هي أحد الأفعال المنشأ بها القسمة.