____________________
قد يقال بكفاية امتزاج الحنطة بالشعير، لأن المتيقن من الاجماع غير هذه الصورة، فتكون داخلة تحت عمومات أدلة الامضاء، وهو متين.
بقي في المقام فرعان:
أحدهما: إنه لا خلاف ولا اشكال في أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران، (و) أن (لكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله). فلو تساويا في المال المشترك تساويا في الربح والخسران، ولو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله، وكذا عليه من الخسارة، بلا خلاف في شئ من ذلك، مع اتفاقهما في العمل أو اختلافهما فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، مضافا إلى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا، كذا في الجواهر.
(و) إنما الخلاف فيما لو اشترطا في العقد غير ذلك. وملخص القول فيه: إنه تارة يشترطان التساوي مع اختلاف المالين، وأخرى يشترطان الاختلاف مع تساوي المالين، وثالثة يشترطان كون تمام الربح لأحدهما، ورابعة يشترطان كون تمام الخسران عليه، وخامسة يشترطان كون تمام الربح لأحدهما والخسران على الآخر، أو تمام الربح له والخسران عليه. ثم إنه في جميع الصور تارة يكون الشرط للعامل منهما، وأخرى يكون لغيره.
أما (لو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس) أي اشترطا الاختلاف مع تساويهما، وكان شرط الزيادة للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا خلاف ولا اشكال على الظاهر عندهم في أنه (جاز) كما اعترف به غير واحد، قال في محكي التذكرة: لو اختص أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له صح عندنا، وإلى ذلك
بقي في المقام فرعان:
أحدهما: إنه لا خلاف ولا اشكال في أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران، (و) أن (لكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله). فلو تساويا في المال المشترك تساويا في الربح والخسران، ولو كان لأحدهما زيادة كان له من الربح بقدر رأس ماله، وكذا عليه من الخسارة، بلا خلاف في شئ من ذلك، مع اتفاقهما في العمل أو اختلافهما فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، مضافا إلى اقتضاء أصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الأصول العقلية أيضا، كذا في الجواهر.
(و) إنما الخلاف فيما لو اشترطا في العقد غير ذلك. وملخص القول فيه: إنه تارة يشترطان التساوي مع اختلاف المالين، وأخرى يشترطان الاختلاف مع تساوي المالين، وثالثة يشترطان كون تمام الربح لأحدهما، ورابعة يشترطان كون تمام الخسران عليه، وخامسة يشترطان كون تمام الربح لأحدهما والخسران على الآخر، أو تمام الربح له والخسران عليه. ثم إنه في جميع الصور تارة يكون الشرط للعامل منهما، وأخرى يكون لغيره.
أما (لو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس) أي اشترطا الاختلاف مع تساويهما، وكان شرط الزيادة للعامل منهما أو لمن عمله أزيد، فلا خلاف ولا اشكال على الظاهر عندهم في أنه (جاز) كما اعترف به غير واحد، قال في محكي التذكرة: لو اختص أحدهما بمزيد عمل وشرط مزيد ربح له صح عندنا، وإلى ذلك