____________________
الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال عليه السلام: ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربحا فيها لكان بينهما (1) ونحوه غيره، فلا يدل على صحة ذلك، بل الظاهر من مفاد هذه النصوص تحقق الشركة في مال اشتري بثمن معين، مثلا بقول: شركتك فيه، على معنى إرادة نقل نصفه مثلا إليه بنصف الثمن، أو بقول: الربح بيني وبينك فيه، ونحو ذلك، كما نبه عليه في الجواهر.
وأما التفسيران الأخيران فيمكن أن يقال فيهما بتوكيل الخامل الوجيه في البيع والشراء بماله لهما، ولا محذور فيه كما مر.
(و) مما ذكرناه ظهر بطلان شركة (المفاوضة، و) هي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما - من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر، أو إرث أو وصية، أو نحو تلكم - مشتركا بينهما، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه على فسادها. وظاهر المسالك وجود المخالف، قال:
وهي باطلة إلا عند أبي حنيفة ومن شذ. وعن المحقق الأردبيلي - بعد ما نقل عن المصنف ره أن شركة المفاوضة عندنا باطلة - قال: وليس لها أصل؟
وأيضا ظهر أن الشركة (تتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة) بإرث وما شاكل، (وبمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما).
وأما التفسيران الأخيران فيمكن أن يقال فيهما بتوكيل الخامل الوجيه في البيع والشراء بماله لهما، ولا محذور فيه كما مر.
(و) مما ذكرناه ظهر بطلان شركة (المفاوضة، و) هي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما - من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر، أو إرث أو وصية، أو نحو تلكم - مشتركا بينهما، وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما.
وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه على فسادها. وظاهر المسالك وجود المخالف، قال:
وهي باطلة إلا عند أبي حنيفة ومن شذ. وعن المحقق الأردبيلي - بعد ما نقل عن المصنف ره أن شركة المفاوضة عندنا باطلة - قال: وليس لها أصل؟
وأيضا ظهر أن الشركة (تتحقق باستحقاق الشخصين فما زاد عينا واحدة) بإرث وما شاكل، (وبمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما).