____________________
وبين ما لو لم تكن بإزائه.
وثانيا: إن الشرط في ضمن العقد الجائز لازم الوفاء، كما مر الكلام فيه في محله.
وثالثا: ما أفاده صاحب الجواهر ره بأن عقد الشركة لازم لا جائز، وبطلانه بالقسمة لا يقتضي جوازه كبطلان العقود اللازمة بالفسخ.
أما لو اشترط كون تمام الربح لأحدهما، ففي العروة بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه.
وفيه: أولا: إن مقتضى العقد كما مر هو الاشتراك في المال، وأما كون الربح بينهما فهو من جهة القواعد الأولية في المشاع وتبعية الربح لملك الأصل، فلا محذور في اشتراط كونه لأحدهما.
وثانيا: إن لازم ذلك بطلان الشرط دون العقد.
فإن قيل: إن اشتراط كون الربح لأحدهما مخالف للشرع، فإن الملكية تحتاج إلى سبب ولا تثبت بالشرط.
قلنا: إن الظاهر كما بيناه في محله من هذا الشرح كون الملكية من الغايات التي يجوز اشتراطها، إذ لا يعتبر في تحققها سبب خاص، فدليل وجوب الوفاء بالشرط يصلح دليلا على كون الشرط من أسبابها.
وبما ذكرناه يظهر صحة اشتراط كون تمام الخسران على أحدهما، أو كون تمام الخسران على أحدهما وتمام الربح للآخر، أو كون تمام الربح لأحدهما والخسران عليه أيضا.
(و) الثاني: إنه إذا اشترك المال بأحد أسبابه السابقة (لا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر)، لعدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، فإن حصل الإذن لأحدهما تصرف هو دون الآخر، (و) لكن (يقتصر) من التصرف (على المأذون). ولو
وثانيا: إن الشرط في ضمن العقد الجائز لازم الوفاء، كما مر الكلام فيه في محله.
وثالثا: ما أفاده صاحب الجواهر ره بأن عقد الشركة لازم لا جائز، وبطلانه بالقسمة لا يقتضي جوازه كبطلان العقود اللازمة بالفسخ.
أما لو اشترط كون تمام الربح لأحدهما، ففي العروة بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه.
وفيه: أولا: إن مقتضى العقد كما مر هو الاشتراك في المال، وأما كون الربح بينهما فهو من جهة القواعد الأولية في المشاع وتبعية الربح لملك الأصل، فلا محذور في اشتراط كونه لأحدهما.
وثانيا: إن لازم ذلك بطلان الشرط دون العقد.
فإن قيل: إن اشتراط كون الربح لأحدهما مخالف للشرع، فإن الملكية تحتاج إلى سبب ولا تثبت بالشرط.
قلنا: إن الظاهر كما بيناه في محله من هذا الشرح كون الملكية من الغايات التي يجوز اشتراطها، إذ لا يعتبر في تحققها سبب خاص، فدليل وجوب الوفاء بالشرط يصلح دليلا على كون الشرط من أسبابها.
وبما ذكرناه يظهر صحة اشتراط كون تمام الخسران على أحدهما، أو كون تمام الخسران على أحدهما وتمام الربح للآخر، أو كون تمام الربح لأحدهما والخسران عليه أيضا.
(و) الثاني: إنه إذا اشترك المال بأحد أسبابه السابقة (لا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر)، لعدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه، فإن حصل الإذن لأحدهما تصرف هو دون الآخر، (و) لكن (يقتصر) من التصرف (على المأذون). ولو