____________________
أن تكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف. ولو أرادا الاشتراك في الموردين صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بدينار مثلا، وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار، أو صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، وكذا في الدين.
ولا تصح الشركة بالأعمال - كالخياطة والنساجة - بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، كذا في الجواهر.
واستدل له في الجواهر بالأصل السالم عن معارضة (أوفوا بالعقود).
وفيه: إن المتيقن من النصوص الخاصة وإن كان هو الشركة في الأعيان، فلا دليل خاص على جواز هذا العقد في الأعمال. وما يحكى من شركة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر فيما يغنمونه، فأتى سعد بأسيرين ولم يأتيا بشئ، فأقرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشركهما جميعا (1) غير ثابت، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في يوم بدر وغنائمه كانت للنبي صلى الله عليه وآله على ما صرح به المصنف، فيمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وآله هبة لهم، إلا أن عمومات أدلة امضاء المعاملات كافية في الحكم بالصحة، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل.
فالمتعين الاستدلال له - مضافا إلى الاجماع، إذ لم ينقل الخلاف عن أحد سوى ابن الجنيد، وقد يقال أن يمكن أن يكون مرادة ما لا يخالف الأصحاب بإرادة باب المزارعة وشبهه، فلا يكون خلاف فيه بل تتفق كلمة أهل الحق على البطلان - بما مر من اعتبار الامتزاج المنتفي في الفرض.
(ف) لو عملا لشخص كان (لكل) منهما (أجرة عمله). نعم، لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة فيه،
ولا تصح الشركة بالأعمال - كالخياطة والنساجة - بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، كذا في الجواهر.
واستدل له في الجواهر بالأصل السالم عن معارضة (أوفوا بالعقود).
وفيه: إن المتيقن من النصوص الخاصة وإن كان هو الشركة في الأعيان، فلا دليل خاص على جواز هذا العقد في الأعمال. وما يحكى من شركة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر فيما يغنمونه، فأتى سعد بأسيرين ولم يأتيا بشئ، فأقرهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشركهما جميعا (1) غير ثابت، مع أنه يمكن أن يكون ذلك في يوم بدر وغنائمه كانت للنبي صلى الله عليه وآله على ما صرح به المصنف، فيمكن أن يكون ذلك منه صلى الله عليه وآله هبة لهم، إلا أن عمومات أدلة امضاء المعاملات كافية في الحكم بالصحة، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل.
فالمتعين الاستدلال له - مضافا إلى الاجماع، إذ لم ينقل الخلاف عن أحد سوى ابن الجنيد، وقد يقال أن يمكن أن يكون مرادة ما لا يخالف الأصحاب بإرادة باب المزارعة وشبهه، فلا يكون خلاف فيه بل تتفق كلمة أهل الحق على البطلان - بما مر من اعتبار الامتزاج المنتفي في الفرض.
(ف) لو عملا لشخص كان (لكل) منهما (أجرة عمله). نعم، لو عملا معا لواحد مثلا بأجرة، ودفع إليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما، تحققت الشركة فيه،