____________________
العدد المعتبر حيث اتفق، ولا يجب اكمال العدد المشروط، فلا حاجة إلى تعيينه.
(و) الثاني: تقدير (عدد الإصابة)، كخمس من عشرين رمية، واستدلوا له بأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة، وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول. وتأمل فيه الفاضل الخراساني، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك، وهو حسن، لولا لزوم الغرر، واجماع الأصحاب على اعتباره.
(و) الثالث: تعيين (صفتها) من المارق والخاسق وما شاكل، للغرر مع عدمه.
(و) الرابع: تشخيص (قدر المسافة) التي يرميان فيها بالمشاهدة أو ذكر المساحة، إلا أن تكون هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق، قيل لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد.
(و) الخامس: تعيين (الغرض)، لاختلافه بالسعة والضيق.
(و) السادس: تعيين (العوض)، وقد مر الكلام فيه.
(و) السابع: (تماثل جنس الآلة) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا، والكلام فيه هو الكلام في تماثل حيوان السبق.
(ولا يشترط تعيين) شخص (السهم ولا القوس)، لاطلاق الأدلة، وعدم ما يوجب اشتراطه. وعن التذكرة: لو عينه لم يتعين، ويفسد العقد بذلك، كما في كل شرط فاسد.
وفيه: أولا: إن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد، فيصح ويكون لازم الوفاء.
وثانيا: إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.
(و) الثاني: تقدير (عدد الإصابة)، كخمس من عشرين رمية، واستدلوا له بأن الاستحقاق إنما يحصل بالإصابة، وبها يحصل معرفة جودة الرمية ومعرفة الناضل من المنضول. وتأمل فيه الفاضل الخراساني، لجواز حصول معرفة الإصابة بكونه أكثر إصابة في العدد المشترط أو غير ذلك، وهو حسن، لولا لزوم الغرر، واجماع الأصحاب على اعتباره.
(و) الثالث: تعيين (صفتها) من المارق والخاسق وما شاكل، للغرر مع عدمه.
(و) الرابع: تشخيص (قدر المسافة) التي يرميان فيها بالمشاهدة أو ذكر المساحة، إلا أن تكون هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق، قيل لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد.
(و) الخامس: تعيين (الغرض)، لاختلافه بالسعة والضيق.
(و) السادس: تعيين (العوض)، وقد مر الكلام فيه.
(و) السابع: (تماثل جنس الآلة) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا، والكلام فيه هو الكلام في تماثل حيوان السبق.
(ولا يشترط تعيين) شخص (السهم ولا القوس)، لاطلاق الأدلة، وعدم ما يوجب اشتراطه. وعن التذكرة: لو عينه لم يتعين، ويفسد العقد بذلك، كما في كل شرط فاسد.
وفيه: أولا: إن الشرط المزبور ليس مخالفا للكتاب والسنة ولا لمقتضى العقد، فيصح ويكون لازم الوفاء.
وثانيا: إن الشرط الفاسد لا يفسد العقد.