____________________
يمكن أن يقال بأجرة المثل لو جرت العادة بأجرة لمثله، فإن ذلك حينئذ يكون نظير الجعالة على عوض مجهول، ولا أقل من أنه حينئذ أمر بالعمل بعوض الذي هو نظير الإباحة بعوض معاملة مستقلة صحيحة، ويستحق فيه العامل الأجرة المسماة مع معلومية العوض، وعليه فهو فاسد ما في صحيحه الضمان فيضمن به.
وكيف كان، فالذي يستحقه هو أجرة المثل في جميع موارد الفساد (إلا في البعير والآبق)، فإن المشهور أنه تارة (يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار، و) أخرى يوجدان (في غير المصر) فعن كل واحد (أربعة) دنانير.
والمدرك خبر مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن الإمام الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير (1). وقد عمل به المشهور كما اعترف به غير واحد، وعن الرياض: إن الشهرة به عظيمة قديمة ومتأخرة، وعن المختصر: إنه مؤيد بعمل الأصحاب وشهرته حتى صار العمل به قريبا من الاجماع، وعن الخلاف - بعد الفتوى بما تضمنه -: دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وعن المقنعة: إنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله بذلك.
فضعفه منجبر بالعمل وبأخبار أخر، فلا وجه لاشكال المصنف ره في القواعد في الحاق البعير بالعبد الآبق في هذا الحكم، وأضعف منه اشكال الشهيد الثاني في هذا الحكم في الموردين لضعف سند الخبر.
الثالثة: (ولو تبرع) من لم يعين الجعالة له، (فلا أجرة له سواء جعل لغيره أولا) بلا خلاف في عدم الأجرة للعامل، لأنه متبرع على الفرض، وقد مر حصر
وكيف كان، فالذي يستحقه هو أجرة المثل في جميع موارد الفساد (إلا في البعير والآبق)، فإن المشهور أنه تارة (يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار، و) أخرى يوجدان (في غير المصر) فعن كل واحد (أربعة) دنانير.
والمدرك خبر مسمع بن عبد الملك كردين أبي سيار عن الإمام الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير (1). وقد عمل به المشهور كما اعترف به غير واحد، وعن الرياض: إن الشهرة به عظيمة قديمة ومتأخرة، وعن المختصر: إنه مؤيد بعمل الأصحاب وشهرته حتى صار العمل به قريبا من الاجماع، وعن الخلاف - بعد الفتوى بما تضمنه -: دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وعن المقنعة: إنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله بذلك.
فضعفه منجبر بالعمل وبأخبار أخر، فلا وجه لاشكال المصنف ره في القواعد في الحاق البعير بالعبد الآبق في هذا الحكم، وأضعف منه اشكال الشهيد الثاني في هذا الحكم في الموردين لضعف سند الخبر.
الثالثة: (ولو تبرع) من لم يعين الجعالة له، (فلا أجرة له سواء جعل لغيره أولا) بلا خلاف في عدم الأجرة للعامل، لأنه متبرع على الفرض، وقد مر حصر