____________________
ثم رفع يده عنه بل ردها ثم عاد إليه، إذ لو كان ذلك من العقود افتقر إلى ايجاب آخر بعد الرد.
4 - صحتها من غير مخاطب خاص، وممن لم يسمع عبارة الجعل. إلى غير تلكم من الأحكام والآثار المنافية لكونها من العقود.
وأما ما عن التذكرة من الاجماع على أنها عقد جائز، وعن جامع المقاصد:
ظاهرهم أنها من العقود الجائزة فيكون القبول فيها فعليا، فمحمولان على إرادة ما قدمناه من أنها تتحقق بكل من الوجهين، أو على إرادة العهد منه، لصدوره ممن ظاهره أو صريحه الايقاعية.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني علمك وتشاركني، وهل يحل ذلك له؟ قال عليه السلام: إذا رضي فلا بأس (1) فلا ينافي ذلك، لعدم ظهور الرضا في القبول العقدي، ومن الجائز إرادة عدم البأس مع تراضيهما على ذلك.
فالمتحصل مما ذكرناه أنها ليست من العقود، وإن كان يمكن تحققها بكل من الوجهين.
ولا تتحقق الجعالة بالعلم بالرضا الباطني وإن كان فعليا، لما مر من أنه يعتبر في العقود والايقاعات إظهارها بمظهر من قول أو فعل. نعم، لا يعتبر لفظ مخصوص، بل تتحقق بكل لفظ مبرز لها، (كقوله: من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا)، أو نحو ذلك. وعن التذكرة: الصيغة كل لفظ دال على الإذن في العمل واستدعائه بعوض يلزمه، كقوله: من رد عبدي، أو خاط ثوبي، أو بنى لي حائطا، أو ما أشبه ذلك من
4 - صحتها من غير مخاطب خاص، وممن لم يسمع عبارة الجعل. إلى غير تلكم من الأحكام والآثار المنافية لكونها من العقود.
وأما ما عن التذكرة من الاجماع على أنها عقد جائز، وعن جامع المقاصد:
ظاهرهم أنها من العقود الجائزة فيكون القبول فيها فعليا، فمحمولان على إرادة ما قدمناه من أنها تتحقق بكل من الوجهين، أو على إرادة العهد منه، لصدوره ممن ظاهره أو صريحه الايقاعية.
وأما خبر علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم وتعلمني علمك وتشاركني، وهل يحل ذلك له؟ قال عليه السلام: إذا رضي فلا بأس (1) فلا ينافي ذلك، لعدم ظهور الرضا في القبول العقدي، ومن الجائز إرادة عدم البأس مع تراضيهما على ذلك.
فالمتحصل مما ذكرناه أنها ليست من العقود، وإن كان يمكن تحققها بكل من الوجهين.
ولا تتحقق الجعالة بالعلم بالرضا الباطني وإن كان فعليا، لما مر من أنه يعتبر في العقود والايقاعات إظهارها بمظهر من قول أو فعل. نعم، لا يعتبر لفظ مخصوص، بل تتحقق بكل لفظ مبرز لها، (كقوله: من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا)، أو نحو ذلك. وعن التذكرة: الصيغة كل لفظ دال على الإذن في العمل واستدعائه بعوض يلزمه، كقوله: من رد عبدي، أو خاط ثوبي، أو بنى لي حائطا، أو ما أشبه ذلك من